(فصل): [في بيان الأمور التي لا يقبح معها الإفطار]
  عذرهما في آخره، وكذلك كل من رخص له في الإفطار(١) ولو صام صح منه، بخلاف± من لا يصح منه الصوم في أول اليوم(٢) كالحائض(٣) والصبي(٤).
(١) كالمرتد إذا ارتد بعد عقد الصوم فإنه يلزمه الإمساك إذا أسلم ولما يفطر؛ لانعقاده منه في أوله. وعبارة الأثمار والفتح تدل عليه؛ لأن عبارتهما[١]: «من صح ... إلى آخره»، وقد ذكره الفقيه يوسف في الثمرات، حيث قال: إنها لا تنافي الإجزاء وإن بطل ثوابه كالفاسق. يقال: الفسق± لا يبطل الطاعة، بخلاف الكفر فإنه محبط[٢]. (شامي) (é).
(*) كالمكره، والمجنون¹ الطارئ. (é).
(٢) وكان الأحسن حذف قوله: «في أول اليوم»؛ لانتقاضه بمن هو مجنون جنوناً طارئاً أول اليوم؛ إذ يلزمه الإمساك كما مر مع أنه لا يصح منه الصوم في أول اليوم، بل في اليوم جملة حيث لم يكن قد أفطر؛ إذ الجنون العارض أشبه بالمرض. (غاية).
(٣) وأما المرضعة والحامل إذا خافت عليهما الضرر في أول اليوم وأمنت عليهما في آخره، ولم تكن قد أفطرت - فإنه يلزمها الإمساك، وتنويه عن رمضان مع أنه لا يصح منها في أول اليوم. (سماع سحولي). ولعله يأتي على قول الابتداء والانتهاء. اهـ وقيل: يفسد صومها؛ لأن فيه حقاً للغير، وإذا فسد± فلا يلزمها الإتمام. (é).
(*) ونحوها.
(٤) قال أبو طالب: والصبي إذا بلغ، والكافر إذا أسلم، والمجنون الأصلي إذا أفاق - فعلى أصلنا لا يلزمهم± الإمساك. قلت: لأنهم قد سقط عنهم صوم أول اليوم، وإذا سقط بعضه سقط كله؛ لأنه لا يتبعض؛ ولهذا قال أبو طالب: لا يلزمهم قضاء هذا اليوم، أعني: لأنه قد سقط عنهم بسقوط بعضه. فإن قلت: إن الكافر مخاطب بالصوم على الصحيح، فكيف قلت: صوم أول اليوم ساقط عنه؟ قلت: هو وإن كان مخاطباً به فقد سقط عنه فرض ما مضى من اليوم بالإسلام، وإذا سقط بعضه سقط كله±؛ لأنه لا يتبعض. وقال بعض أصحاب الشافعي ومالك: يجب صوم اليوم الذي أسلم فيه الكافر وبلغ الصبي. ووافقهم الإمام يحيى في الكافر دون الصبي. (غيث).
(*) ونحوه.
[١] عبارة الأثمار: ويلزم من زال عذره الصوم إن صح منه.
[٢] فلا يلزمه الإمساك، بل يندب. (سيدنا حسن ¦) (é).