شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيما يجب على من أفطر لعذر مأيوس أو أيس عن قضاء ما أفطره]

صفحة 520 - الجزء 3

  وذكر في الكفاية أن الأقرب هنا أنها قد أجزأته الكفارة.

  قال مولانا #: وهو عندي قوي جداً، ويفرق بينها وبين الحج بأن الحج وقته العمر، فإذا زال العذر تجدد عليه الخطاب في وقت أدائه، كالمتيمم إذا زال عذره وفي الوقت بقية، بخلاف الصوم فلم يزل عذره والوقت باقٍ، بل قد فعل ما كان مخاطباً به⁣(⁣١).


= باستئناف الصوم؟ قيل: لا تقع± عنها؛ لأن السبب مختلف. اهـ قيل: إلا أن± يشرط عند الإخراج صح، مع تجديد القبض. (é).

(١) والأولى¯ التفصيل، وهو أن يقال: إن كان قد كفر عن الأداء وهو حيث أفطر لعذر مأيوس وزال عذره - فلا إعادة عليه⁣[⁣١]؛ لأنه قد فعل ما هو مخاطب به، وإن أخرج الكفارة عن القضاء وزال عذره وجب عليه الإعادة⁣[⁣٢] كالحج. (شرح أثمار).


[١] يقال: العبرة± في الإياس بالانكشاف، وقد انكشف مرجواً، والمعتبر الحقيقة كما ذكره أبو طالب، وقد أطلق الفقيه محمد بن يحيى وجوب الكفارة.

[٢] فإن لم يقض هل تلزمه الكفارة إذا مات أم لا؟ سيأتي في الحج أنه إذا طاف للزيارة على غير طهارة ثم عاد وجب عليه الإعادة، فإن لم يعد فلا شيء عليه سوى ما قد كان لزمه، وأما هنا ماذا يقال؟ يقال: تجب± عليه الكفارة؛ لأنه أيس عن قضاء ما أفطره قبل النزاع، وقد ذكر معنى ذلك في الغيث.