باب [شروط النذر بالصوم]
  (إلا أن يريد غير ما(١) وجب فيه(٢)) وذلك نحو أن يقول: «عليّ لله(٣) أن أصوم يوم يقدم فلان»، فيقدم في يوم من رمضان، فإن نذره هذا ينعقد؛ لأنه لم يقصد بنذره الصيام الذي شرع في رمضان، وإنما أوجب صوماً غير الصوم الذي
(*) ويلزمه كفارة يمين لفوات نذره. (هاجري). وقيل: لا كفارة. (حاشية سحولي) (é). وقرره الشامي؛ لأنه منع الشرع، ولا محظور.
(*) ولا كفارة عليه. (é). وقيل: يجب عليه. (غيث). لأنه غير مقدور شرعاً.
(١) صوابه: إلا± أن لا يريد ما وجب فيه؛ ليدخل ما خلي عن الإرادة. (شامي). وفي بعض الحواشي: إن لم يرد ما وجب فيه؛ ليدخل فيه ذلك. (مفتي).
(*) أو ما يدخل± ضمناً فيه. كأن ينذر بصيام سنة، فيقضي رمضان ونحوه. (é).
(٢) والمسألة على وجوه ثلاثة: الأول: أن ينذر ويريد ما هو واجب، فهذا لا ينعقد، أو ينذر بما هو واجب الصوم ويريد غيره، فهذا يصح±، نحو أن يقول: «عليّ لله أن أصوم رمضان إن قدم زيد»، ويريد غيره أو لا إرادة له رأساً، فهذه تصح، فيلزمه القضاء في الصورتين الأخيرتين، ويسقط في الأولى. (é).
(٣) بخلاف ما لو قال: «متى قدم فلان فلله علي صيام ذلك اليوم» فقدم في رمضان أو في يوم قد كان نذر بصومه بعينه فإنه لا يجب عليه قضاؤه؛ لأنه لم يقع نذره به إلا عند قدوم فلان، فأوجب ما هو واجب عليه، وذلك لا يفيد ولا يصح، كمن كرر النذر بصيام يوم معين. (كواكب). وظاهر الأزهار وشرحه: لا فرق بين± متى وغيره.
مسألة: ± من قال: «عليّ لله أن أصوم هذه السنة، أو هذا الشهر» وما عاد منها إلا بقية لم يلزمه إلا تلك البقية. (بيان معنى). إلا أن يريد سنة كاملة صامها.
(*) والأولى لمن نذر± بصيام أن يقيد نذره بشرط أن يتم صومه؛ لأنه إن تم صومه أثيب ثواب واجب، وإن لم يتم لم يأثم. (عيسى ذعفان).
(*) مسألة: ± من قال: «عليّ لله صيام يومين في هذا اليوم» لم يلزمه إلا ذلك اليوم[١]، بخلاف ما لو عين حجتين أو أكثر في سنة واحدة لزمه ذلك، كما يأتي. (نجري). (é).
[١] وتلزمه كفارة يمين؛ لفوات نذره؛ ولأنه غير مقدور شرعاً.