شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في كيفية صيام النذر في التتابع والتفريق]

صفحة 531 - الجزء 3

  ولو لم ينوها في نذره⁣(⁣١)، ويلزمه الإمساك± ولو أفطر ناسياً أو عامداً لغير عذر، ويندب في إفطاره الكفارة⁣(⁣٢) كما يندب في رمضان، ونحو ذلك⁣(⁣٣) من أحكام رمضان التي تقدمت، وقضاؤه إذا فات كقضاء رمضان⁣(⁣٤) يجوز تفريقه، ويندب الولاء⁣(⁣٥).

  (أو) لم ينو⁣(⁣٦) في نذره وقتاً معيناً، بل أطلق، لكن وقعت منه فيه (نية(⁣٧))


(*) ولا يكفر باستحلاله، خلاف الفقيهين القاضي زيد وأبي مضر، وهو من غير دليل.

(١) فإن نوى التتابع هاهنا لم يكن لها تأثير فلم يستأنف. (مفتي) (é). لأنه لا يمكنه الاستئناف هنا، بخلاف ما إذا كان غير معين ونوى التتابع فهو يمكن الاستئناف. (é).

(٢) ويلزمه الفدية.

(٣) لزوم الكفارة إذا حال عليه. (شرح أثمار). وفي حاشية: لا تلزمه الفدية إلا أن يقول: كل رجب، أو نحوه. (مفتي) (é).

(٤) فإن نوى يوماً معيناً أبداً هل يكون الحول فيه بمضي مثل ذلك اليوم المعين أو لا بد من الحول كالشهر؟ قيل: لا بد من± الحول.

(٥) لأن ما أوجبه العبد على نفسه فرع على ما أوجبه الله تعالى عليه ومشبه به.

(*) ولا أحفظ في ذلك خلافاً بين من أوجب الوفاء بالنذر، إلا عن المنصور© بالله فيمن أفطر في النذر المعين، فقال: لا يلزمه إمساك بقية اليوم، ولا يستحب؛ لأنه لا حرمة لغير رمضان. (غيث لفظاً).

(٦) صوابه: أو± لم يعين؛ لأنه لم يتقدم للنية ذكر.

(٧) وحيث لم ينو التتابع ولا لفظ به، ولا هو مما يجب فيه التتابع؛ لكنه أوجب على نفسه التتابع وجعله نذراً ثانياً فقال المؤيد بالله والفقيه يحيى البحيبح: لا يصح± النذر به؛ لأنه صفة للصوم، فلا يصح النذر بها وحدها. وقال الفقيه حسن: بل يصح؛ لأن جنسه في الشرع واجب. وهكذا الخلاف فيمن أوجب على نفسه التتابع في قضاء رمضان، أو كون الرقبة التي يكفر بها مؤمنة سليمة. (بيان لفظاً، وتكميل).

(*) مقارنة للنذر. (é).

(*) لقوله ÷: «إنما الأعمال بالنيات».