(باب الاعتكاف)
  يقع (الإيجاب(١)) من الزوجة والمملوك، فأما بعد وقوع الإيجاب فلا رجوع، أما إذا أذنا لهما بإيجاب وقت معين فلا إشكال أنه لا تأثير لرجوعه بعد أن أوجباه ولو كان أذن لهما بإيجابه دون فعله، وإن كان غير معين فليس له أن يمنعهما من فعله بعد أن أوجباه عند من جعل الواجبات على± الفور، ذكره الفقيه علي(٢).
  قال مولانا #: وهو المذهب؛ ولهذا أطلقنا في الأزهار أن ليس له الرجوع بعد الإيجاب، أي: سواء أذن بمعين أم بغير معين(٣).
(١) فإن وقع الإيجاب والمنع في حالة واحدة فلعله يقال: إن المنع´ أولى. وظاهر الأزهار يقتضي ترجيح الإيجاب. اهـ فإن التبس؟ قال في حاشية: يرجح الإيجا±ب. (حاشية سحولي). وقيل: يرجح الرجوع. (شامي). وإن علم ثم التبس رجح الإيجا±ب.
(*) فأما لو أذن بإيجاب ثلاثين يوماً وأطلق فأوجباها متتابعة قال #: فالأقرب± أن له المنع من الموالاة؛ لأنها صفة زائدة على ما أذن به. (غيث). كما قالوا: إذا وكل بالطلاق لم يكن للوكيل أن يخالع؛ لأن ذلك صفة زائدة. (زهور بلفظه) (é). المذهب أن ليس له المنع؛ لأن الواجبات على الفور.
(٢) والعبرة بمذهب العبد، فإن تشاجرا عمل على المرافعة والحكم. (é).
(*) بل لا فرق، ولو كان مذهبه التراخي، وقوله في الأزهار: «ولا تمنع الزوجة والعبد ...» إلخ يفيده. (é).
(٣) فأما إذا أوجباه بغير إذنه فمتى أذن لهما بفعله فله الرجوع قبل شروعهما، وأما بعد الشروع فلا رجوع في اليوم الذي هما فيه؛ لئلا يبطل، وأما فيما بعده فإن كان النذر معيناً أو متتابعاً فلا رجوع له مع علمه بالتتابع أو بالتعيين، وإن لم يكن كذلك فله الرجوع[١]. (رياض معنى). لكن يقال: قد± أسقط حقه وإن جهل. اهـ ومثله في حاشية في البيان عن المفتي. (é). على قوله في البيان في الاعتكاف: مسألة: ويصح نذر المكاتب إلى آخر المسألة.
[١] بل ليس له الرجوع على المختار. (é).