شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [مفسدات الاعتكاف]

صفحة 555 - الجزء 3

  كان فرض عين كالجمعة⁣(⁣١) ونحوها⁣(⁣٢) أم كفاية كصلاة الجنازة⁣(⁣٣) والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (أو مندوب) كعيادة المرضى⁣(⁣٤) (أو) لمباح دعت إليه (حاجة) نحو: أن يخرج ليأمر أهله وينهاهم، أو يقضي لهم حاجة، أو يخرج لقضاء الحاجة⁣(⁣٥)، فإن هذه كلها إذا خرج لها لم يفسد اعتكافه عندنا⁣(⁣٦)، بشرط أن لا يلبث خارج المسجد إلا (في الأقل⁣(⁣٧) من وسط النهار(⁣٨)) أما لو خرج


= أنه لا يجب. وقال شيخنا المفتي: يجب عليه إتمامه. وقيل: إذا كان الصوم واجباً± معيناً، نحو أن ينذر بالصوم معتكفاً، فإذا بطل الاعتكاف لزمه إتمام´ الصوم ويقضي يوماً± معتكفاً، وإن كان دخل بالتبعية، نحو أن يقول: «علي لله أن أعتكف شهر كذا صائماً» أو أطلق - جاز له الإفطار. (شامي) (é).

(١) على القول بصحتها في غير مسجد. وإلا فهو سيأتي: «ويرجع من غير مسجد فوراً». اهـ لكن لا يخرج للجمعة إلا إذا كان يظن أنه يصادف أول الخطبة أو القدر الواجب منها. (بيان معنى). فإن خرج لندب التبكير لم يضر°[⁣١]، وهو ظاهر الأزهار.

(٢) أداء الشهادة وتحملها إذا خشي فوات الحق. (é).

(٣) ويجب التحري في الوقت في الجمعة والجنازة - وقتاً يصادف وصوله الشروع في الخطبة. اهـ أما الجمعة فلا نسلم±؛ إذ المندوب فيها التبكير. (مفتي) (é).

(٤) وله الخروج± للمرض أو للتمريض. (بيان) (é).

(٥) مسألة: وإذا خرج لقضاء حاجة لم يُبْعِد° مع وجود مكان أقرب يصلح لذلك شرعاً وعادة⁣[⁣٢]. اهـ وله الخروج للأذان في المئذنة المعتادة ولو طال صعودها. (بيان لفظاً).

(٦) خلاف أبي حنيفة في النفل، وقول للشافعي في الشرط. (لمعة). يعني: شرط الخروج.

(٧) وهو ما دون النصف³.

(٨) وكذا في الأقل± من وسط الليل حيث هو معتكف فيه. (بحر). وظاهر الأزهار خلافه.


[١] ولو إلى غير مسجد. حيث هو مذهبه. (é).

[٢] فالشرع: البعد عن قدر فناء المسجد كما تقدم في باب قضاء الحاجة. والعادة: حيث يكون ثمة محل معتاد لقضاء الحاجة فيه.