(فصل): [مفسدات الاعتكاف]
  كان فرض عين كالجمعة(١) ونحوها(٢) أم كفاية كصلاة الجنازة(٣) والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (أو مندوب) كعيادة المرضى(٤) (أو) لمباح دعت إليه (حاجة) نحو: أن يخرج ليأمر أهله وينهاهم، أو يقضي لهم حاجة، أو يخرج لقضاء الحاجة(٥)، فإن هذه كلها إذا خرج لها لم يفسد اعتكافه عندنا(٦)، بشرط أن لا يلبث خارج المسجد إلا (في الأقل(٧) من وسط النهار(٨)) أما لو خرج
= أنه لا يجب. وقال شيخنا المفتي: يجب عليه إتمامه. وقيل: إذا كان الصوم واجباً± معيناً، نحو أن ينذر بالصوم معتكفاً، فإذا بطل الاعتكاف لزمه إتمام´ الصوم ويقضي يوماً± معتكفاً، وإن كان دخل بالتبعية، نحو أن يقول: «علي لله أن أعتكف شهر كذا صائماً» أو أطلق - جاز له الإفطار. (شامي) (é).
(١) على القول بصحتها في غير مسجد. وإلا فهو سيأتي: «ويرجع من غير مسجد فوراً». اهـ لكن لا يخرج للجمعة إلا إذا كان يظن أنه يصادف أول الخطبة أو القدر الواجب منها. (بيان معنى). فإن خرج لندب التبكير لم يضر°[١]، وهو ظاهر الأزهار.
(٢) أداء الشهادة وتحملها إذا خشي فوات الحق. (é).
(٣) ويجب التحري في الوقت في الجمعة والجنازة - وقتاً يصادف وصوله الشروع في الخطبة. اهـ أما الجمعة فلا نسلم±؛ إذ المندوب فيها التبكير. (مفتي) (é).
(٤) وله الخروج± للمرض أو للتمريض. (بيان) (é).
(٥) مسألة: وإذا خرج لقضاء حاجة لم يُبْعِد° مع وجود مكان أقرب يصلح لذلك شرعاً وعادة[٢]. اهـ وله الخروج للأذان في المئذنة المعتادة ولو طال صعودها. (بيان لفظاً).
(٦) خلاف أبي حنيفة في النفل، وقول للشافعي في الشرط. (لمعة). يعني: شرط الخروج.
(٧) وهو ما دون النصف³.
(٨) وكذا في الأقل± من وسط الليل حيث هو معتكف فيه. (بحر). وظاهر الأزهار خلافه.
[١] ولو إلى غير مسجد. حيث هو مذهبه. (é).
[٢] فالشرع: البعد عن قدر فناء المسجد كما تقدم في باب قضاء الحاجة. والعادة: حيث يكون ثمة محل معتاد لقضاء الحاجة فيه.