(فصل): [في شروط وجوب الحج]
  (ويكفي الكسب في الأوب(١)) أي: إذا كان الحاج له صناعة يتكسب بها فإنه يجب عليه الحج إذا ملك من الزاد ما يكفيه للذهاب إلى الحج(٢)، ويتكل في رجوعه على التكسب بصناعته، ولا يعول على± السؤال(٣) عندنا.
  وقال مالك: يعول على الحرفة ذاهباً وراجعاً(٤)، وعلى السؤال إن اعتاده.
  وعن أبي جعفر: لا يعول على الحرفة لا ذاهباً ولا راجعاً.
  ولا يجب± عندنا أن يبقى له بعد رجوعه مال ولا ضيعة(٥). وعن أبي يوسف: يشترط أن يبقى له ما يكفيه سنة، وعنه: شهراً.
  (إلا ذا العول(٦)) فإنه لا يتكل على الكسب في رجوعه ولو كان ذا صناعة، بل لا بد أن يجد ما يكفيه للذهاب والرجوع؛ لئلا ينقطع عن عائلته(٧) التي يلزمه مؤنتها.
(١) والفرق بين الذهاب والإياب أنه يتضرر في الذهاب بالاكتساب، ولا يتضرر في الأوب؛ لأنه قد قضى فرضه. (زهرة).
(٢) والفرق بين الذهاب والعود أنه لا يؤمن أن ينقطع فيفوته الحج، بخلاف الرجوع. (غيث معنى).
(٣) ولو كان يعتاده.
(*) ولا على ضيافة أهل الوبر. (é).
(٤) إن لم يكن ذا عائلة على أصل مالك.
(٥) وبالصاد والنون.
(*) غير ما استثني، والذي استثني ما استثني له في الزكاة، وهو ظاهر ما في الغيث والتذكرة. وقيل: ما استثني¹ للمفلس، وقرره أنه يستثنى له ما تقدم في شرح الأزهار.
(*) وقال الإمام يحيى: لا يجب عليه بيع الضيعة لأجل الحج؛ يعني: لئلا يرجع يتكفف الناس. (نجري). ومثله في الغيث لابن سريج والفقيه محمد بن سليمان.
(*) ولا آلة صناعته. (é).
(٦) لقوله ÷: «كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول»، وفي رواية: «من يمون».
(٧) ولو سار بهم±؛ لأن لهم حقاً بالرجوع إلى الوطن. (مفتي). وقيل: ما لم يسر بهم، ذكر معناه الدواري.