شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان قدر الواجب من الحج ووجوب إعادته في بعض الأحوال]

صفحة 605 - الجزء 3

  فإن نقضت إحرامها بنفسها - بأن فعلت شيئاًَ⁣(⁣١) من محظورات الإحرام - كان الهدي² عليها⁣(⁣٢)، وإن كان الزوج هو الذي فعل بها ذلك كان الهدي⁣(⁣٣) عليه.

  وقال الفقيه محمد بن يحيى: لا يصح منها أن تنقض إحرامها⁣(⁣٤).


(*) فإن تقارن فعلهما في حالة واحدة فعليهما دمان±، فإن التبس من الأصل فلا شيء؛ إذ الأصل براءة¹ الذمة. (غيث). وإن التبس بعد أن علم فنصفان±.اهـ يقال: لا تحويل على من عليه الحق.

(١) مع نية النقض. (é).

(٢) مع نية النقض. (é).

(٣) إذا كان المنقوض عليه إحرامه مكرهاً± وإلا تكرر؛ لأن حق الله تعالى يتكرر. (é).

(٤) معناه: أنه لا يصح منها النقض لإحرامها إلا بعد المنع، فإن فعلت شيئاً قبل ذلك من محظورات الإحرام لم ينتقض وثنيت عليها الدماء. (كواكب). والمذهب أن لها± النقض وإن لم يمنعها؛ لأنها محصرة من جهة الشرع.