(فصل): [في بيان قدر الواجب من الحج ووجوب إعادته في بعض الأحوال]
صفحة 605
- الجزء 3
  فإن نقضت إحرامها بنفسها - بأن فعلت شيئاًَ(١) من محظورات الإحرام - كان الهدي² عليها(٢)، وإن كان الزوج هو الذي فعل بها ذلك كان الهدي(٣) عليه.
  وقال الفقيه محمد بن يحيى: لا يصح منها أن تنقض إحرامها(٤).
(*) فإن تقارن فعلهما في حالة واحدة فعليهما دمان±، فإن التبس من الأصل فلا شيء؛ إذ الأصل براءة¹ الذمة. (غيث). وإن التبس بعد أن علم فنصفان±.اهـ يقال: لا تحويل على من عليه الحق.
(١) مع نية النقض. (é).
(٢) مع نية النقض. (é).
(٣) إذا كان المنقوض عليه إحرامه مكرهاً± وإلا تكرر؛ لأن حق الله تعالى يتكرر. (é).
(٤) معناه: أنه لا يصح منها النقض لإحرامها إلا بعد المنع، فإن فعلت شيئاً قبل ذلك من محظورات الإحرام لم ينتقض وثنيت عليها الدماء. (كواكب). والمذهب أن لها± النقض وإن لم يمنعها؛ لأنها محصرة من جهة الشرع.