شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان ما ينعقد به الإحرام وما يتعلق بذلك]

صفحة 619 - الجزء 3

  فإذا قارن التقليد النية انعقد¹ الإحرام، ولا يحتاج إلى تلبية.

  وقال القاسم والمؤيد بالله والشافعي⁣(⁣١): إن الإحرام ينعقد بالنية⁣(⁣٢) فقط.

  (ولو) فعل في عقد إحرامه (كخبر جابر)⁣(⁣٣) بن عبدالله صح إحرامه، وذلك


= صحتها متأخرة عن التقليد؟ لعل الوجه أن وقوع النية مع استمرار التقليد، فكأنها مقارنة له.

(*) قال #: ويحتمل أن± يقوم الإشعار والتجليل مقام التقليد في انعقاد الحج بالنية المقارنة له. (حاشية سحولي) (é).

(١) والإمام يحيى. (بحر).

(٢) إذ الحج القصد، ولقوله ÷: «الحج عرفات» ولم يذكر التلبية، وكالصوم. اهـ لنا قوله ÷: «خذوا عني مناسككم».

(٣) وقد دل خبر جابر على وجوب التقليد، وتحريم لبس المخيط، وأن الناسي لا شيء عليه، وأن التغطية محرمة، وأنه يجوز إتلاف المال لصيانة العبادة عن النقصان، وأن النسيان يجوز على النبي ÷[⁣١]، ولا يستمر عليه. (شرح ينبعي، وشفاء).

(*) وخبر جابر فيه نظر. (غيث). لأنه إنما أحرم من ذي الحليفة. والذي ذكره السيد صارم الدين في هامش هدايته الصغرى، وهو المفهوم من أصول الأحكام ما معناه: أن هذا لم يكن في نسكٍ واجبٍ أحرم له رسول الله ÷ وهدي لازم، وإنما هو في هدي مندوب؛ لأنه يندب لمن لم يحج أن يبعث من بيته بهدي ويعين له وقتاً ينحر فيه، ويندب له أن يترك من ذلك الوقت إلى آخر أيام الحج ما يحرم على المحرم تشبهاً به؛ لحرمة ذلك الوقت، كما ورد في حديث ابن عمر وغيره، وهذا هو الأولى، ولا حاجة إلى تمحل لتلك التأويلات؛ ولأنه لم يعلم أنه ÷ أخرج فدية للبس القميص، وهذا لا يستقيم على ما صحح للمذهب، ولذلك احتج به المخالف، وأيضاً فإنه لم يحرم ÷ إلا بحجة الوداع من ذي الحليفة، وبعمرة القضاء منها، وبعمرة الجعرانة من الجعرانة، وبعمرة الحديبية من ذي الحليفة، فهذا حجه وعمره. (وابل). إلا أن يحمل أنه جدد الإحرام من ذي الحليفة على جهة التأكيد. (صعيتري). ولتعليمهم المواقيت ونحو ذلك، ذكره في المصابيح. اهـ ويحتمل أنه ÷ استغنى بنية الوكيل؛ لصحة النيابة فيه⁣[⁣٢]، وأنه ÷ نوى في ذلك اليوم ثم نسي. (بحر لفظاً).

=


[١] في الأفعال لا في الأقوال. قيل: التي أمر بتبليغها. (شرح خمسمائة آية).

[٢] يعني: كما في المغمى عليه. (شرح بحر).