[النسك الرابع: الوقوف بعرفة]
  وقال أبو حنيفة: إن عاد فخرج مع الإمام(١) سقط الدم - قال في شرح الإبانة: بالإجماع(٢) - وإن لم يخرج مع الإمام لم يسقط عند أبي حنيفة.
  قال الفقيه يوسف: أما لو خرج من الجبل غير قاصد للإفاضة، بل لحاجة من استسقاء ماء أو قضاء حاجة أو طلب ضالة، وفي نفسه الرجوع(٣) - فلعله لا يلزمه الدم إجماعاً(٤). قال مولانا #: وهو قريب.
  (وندب) للواقف أن يجعل مكان وقوفه في (القرب من مواقف الرسول ÷(٥)) التي كان يقف فيها، وهي فيما بين الصخرات المعروفة(٦) في الجبل؛ تبركاً واقتداء برسول الله ÷.
  (و) ندب للواقف أيضاً (جمع العصرين فيها(٧)) أي: في عرفة.
  (و) ندب لمن خرج للوقوف أن يسير من مكة يوم التروية ملبياً، ويصلي (عصري) يوم (التروية وعشاءيه(٨) وفجر) يوم (عرفة في منى) قيل: وسمي يوم
(١) بعد الغروب.
(٢) بل خلاف الوافي باق. (é).
(٣) ورجع. (زهور). قبل الغروب. (فتح). ثم أفاض بعد الغروب. (زهور، وشرح بحر).
(٤) والصحيح أنه يلزمه الدم سواء رجع أم لم يرجع. (é).
(٥) بل وفيها.
(*) وروي أنها مواقف الأنبياء $ من لدن آدم.
(*) وعليه قول الشاعر:
يا قلب إن بَعُدَ الحبيب وداره ... ونأَتْ مساكنه وشط مزاره
فتمتعي يا مقلتي ولك الهناء ... إن لم تريه فهذه آثاره
(٦) المفترشات في أسفل جبل الرحمة، وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات. (شرح فتح).
(٧) تقديماً. اهـ وفي البحر: توقيتاً، وهو الأفضل. (é).
(*) لفعله ÷.
(٨) هما عشاءا يوم عرفة، وإضافتهما إلى التروية تجوُّز. ومعناه في حاشية السحولي. ولفظ حاشية السحولي: قيل: الأولى عشائيها، يعني: عشاءي ليلة عرفة؛ لأنهما لها لا ليوم التروية.
(*) توقيتاً حيث مذهبه التوقيت. (شرح بحر) (é).