شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

[النسك الخامس: المبيت بمزدلفة]

صفحة 706 - الجزء 3

  قبل أن يصل المزدلفة⁣(⁣١) لم يجزئه إلا أن يخشى فواتهما⁣(⁣٢)، قال #: والأقرب± أنه يلزمه دم، كمن بات في غير مزدلفة لعذر.

  قال في الشفاء والمنصور بالله: فإن فرق بينهما ولم يجمع فعليه دم± إذا لم يكن له عذر في التفريق.

  قال مولانا #: وقياس قولنا أنه يلزمه الدم± ولو فرق لعذر⁣(⁣٣)، كما لو صلاهما في غير المزدلفة لعذر.

  (و) يجب (الدفع) منها (قبل الشروق(⁣٤)) وإن لا يدفع قبل الشروق لزمه دم؛ لأنه نسك، ذكره ابن أبي النجم. وقال المنصور بالله: لا دم عليه.


(١) ويجب عليه± القضاء؛ لأنه صلاهما في غير وقتهما. (سماع قيس).

(٢) صلاهما في غيرها، فلو وصلها وفي الوقت بقية لزمته الإعادة±. (بيان). كالمتيمم وجد الماء. (حاشية سحولي لفظاً).

(٣) ولا تصح الصلاة مع عدم العذر، ومع العذر تصح. (حاشية سحولي لفظاً).

(*) ينظر في التفريق لعذر؛ لأنه إن صلى المغرب قبل دخول الوقت أو المزدلفة لم يصح، ولا العشاء؛ لوجوب الترتيب. (عامر) (é).

(٤) ولو ليلاً. (هداية) (é).

(*) والوجه في أنه يدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس: ما في الخبر أنه ÷ لما صلى الفجر ركب ناقته وسار قبل طلوع الشمس، وخالف فيه المشركين؛ لأنهم كانوا يدفعون منها بعد طلوعها، ويقولون: أشرق ثبير⁣[⁣١] كيما نغير⁣[⁣٢]، ويدفعون من عرفات قبل الغروب، فخالفهم ÷ فيهما جميعاً، وقدم ما أخروا، وأخر ما قدموا. (غيث، وشفاء). فلو ترك الجميع - يعني: لم يصل في مزدلفة، ولم يبت فيها، ولم يدفع منها قبل الشروق - فإنه يلزم دم± لكل واحد من هذه. (فتح، وبحر). وكذا إذا لم يمر بالمشعر يلزم دم، يكون الجميع أربعة دماء. (é).

(*) فلو دفع من مزدلفة قبل الشروق بعد الفجر وعاد إليها ولم يخرج إلا بعد الشروق لزم دم ولو كان ذلك لعذر عندنا. (حاشية سحولي). لأن العلة شروق الشمس عليه فيها. قيل: وظاهر الأزهار السقوط، وقرره السيد حسين التهامي. (é).


[١] ثبير: جبل من جبال مكة في مزدلفة. (بستان).

[٢] أي: نسير. أي: نفيض ونذهب سريعاً، يقال: أغار، إذا أسرع.