شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

[النسك العاشر: طواف الوداع]

صفحة 731 - الجزء 3

  والحائض⁣(⁣١) والنفساء ومن فات حجه أو فسد) فإن هؤلاء الخمسة لا يجب عليهم طواف الوداع.

  قال الفقيه يحيى البحيبح: وكذا كل معذور⁣(⁣٢).

  قال الفقيه محمد بن سليمان: إلا أن يعزم¹ المكي⁣(⁣٣) على الخروج⁣(⁣٤) لزمه طواف الوداع⁣(⁣٥).

  (وحكمه ما مر في النقص والتفريق) أي: حكم طواف الوداع حكم طواف القدوم في نقصه وتفريقه على التفصيل الذي تقدم، (و) لكن طواف الوداع يختص بحكم، وهو أنه يجب أن (يعيده من) فعله ثم لم يسر من حينه، بل (أقام)


(١) ما لم تطهر± قبل الخروج من ميل مكة، فإن طهرت قبل ذلك وجب العود، وكذا النفساء. (زهور) (é).

(٢) وفي هامش الهداية´: أن حكم المعذور مخالف لهؤلاء، أي: فيلزم دم لتركه، وهو ظاهر الأزهار. (é).

(*) قال الدواري: وأما النسيان لطواف الوداع فيحتمل أنه عذر، ويحتمل أنه ليس بعذر، فيلزمه دم وإن كان الواجب عليه العود ما لم يكن بلغ مسافة السفر أو تجاوز الميل. (تكميل). وعلى المذهب± أنه يعود ما لم يلحق بأهله.

(٣) حيث كان مضرباً. (حثيث) (é).

(*) أو المقيم بمكة. (é).

(٤) إلا أن يعزم± على الرجوع إلى بيت الله.

(*) وهذا إذا كان المكي حجيجاً لا غيره. (é).

(٥) يريد في أشهر الحج. اهـ وقيل: ولو في± غير أشهر الحج. اهـ هذا إذا كان عازماً على السفر قبل تمام الحج، وإن لم يتجدد له العزم إلا من بعد تمام الحج فلا يلزمه. (é).

(*) إذا كان مضرباً´ عن الرجوع إلى بيته، وإلا فلا. (حثيث). و (é). يقال: فأما من عليه حجتان أو أكثر من نذر وفرض الإسلام، هل يجب عليه الوداع أم لا يجب؛ لأنه لم يكن آخر عهده بالبيت، فأشبه من فات حجه أو فسد؟ الظاهر الوجوب؛ ± لأن الوداع لازم لكل من أراد مفارقة البيت بعد الحج الصحيح. (é).