[النسك العاشر: طواف الوداع]
  بمكة(١) (بعده أياماً) وذلك لأنه قد بطل وداعه بإقامته.
  قال #: وظاهر كلام أبي طالب وغيره أنه لا يبطل بإقامته± يوماً أو يومين؛ لأنه قال: «أياماً»، وأقل الجمع± ثلاثة.
  وقال المنصور بالله: إن له بقية يومه فقط؛ لأن الوداع ليوم الصدر(٢). قال الفقيه يوسف: وهذا هو الصحيح.
  وقال الشافعي(٣): إن باع وشرى أو فعل ما يفعل المقيم أعاد، وإن اشتغل بشد رحله لم يعد. قال مولانا #: وهذا هو الصحيح عندي؛ لأن لفظ الوداع يقتضيه في اللغة.
  واختلف في الحلق والتقصير يوم النحر هل هو نسك واجب أم تحليل محظور وليس بنسك، فقال المؤيد بالله وأبو طالب: إنه نسك(٤) واجب يجب لتركه(٥) دم.
  وقال في شرح الإبانة: ذكر أبو طالب للهادي والقاسم @ أنه تحليل محظور£(٦). قال مولانا #: وهذا هو الذي اعتمدناه في الأزهار؛ لأنا لم نعدّه من جملة المناسك.
(١) أو ميلها°.
(*) صوابه: في ميلها من داخلها. (é).
(٢) وهو يوم العزم على السفر.
(٣) قوي، واختاره التهامي وعامر، واحتج له في شرح بهران.
(٤) وفي حاشية: ولا زمان له ولا مكان، فعلى هذا لا يلزم دم إلا بالموت. (عامر).
(٥) حتى خرجت أيام التشريق.
(٦) يعني: استباحة محظور، فلا يجوز تقديمه على الرمي، ولا يقع الإحلال به، فإذا تركه حتى خرجت أيام التشريق فلا دم عليه، وإذا فعله قبل الرمي فعليه دم. (é).
(*) وفائدة الخلاف لو حلق قبل الرمي ثم وطئ، فمن قال: إنه نسك صح حجه ولزمه دم، ومن قال: إنه تحليل محظور بطل حجه¹ إذا وطئ، ولزمته الإعادة لحجه. (سماع سحولي).
(*) وفائدة الخلاف في أربع صور: الأولى: من قال: إن الحلق والتقصير تحليل محظور لا نسك وحلَق أو قصر قبل الرمي - لزمه دم، ولم يصر متحللاً، بخلاف من جعله نسكاً - وهو المؤيد بالله - فالعكس. الثانية: إذا وطئ قبل الرمي بعد الحلق فسد إحرامه، وعند المؤيد بالله لا يفسد. الثالثة: وجوب تقدم الرمي، وعند المؤيد بالله لا يجب. الرابعة: إذا أخل به في يوم النحر بالمرة لزمه دم عند من جعله نسكاً، لا عند من جعله تحليل محظور.