شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر حكم عام للطوافات كلها]

صفحة 734 - الجزء 3

  بأهله(⁣١)) أي: وجب عليه أن يعيد الطواف إذا لم يكن قد لحق بأهله، هذا نص المذهب، وظاهره سواء£ قد كان خرج من الميقات أم لا⁣(⁣٢).

  وقال المنصور بالله والفقيه يحيى البحيبح: المراد به ما لم يخرج من الميقات⁣(⁣٣)، فأما إذا خرج لم يجب عليه الرجوع للإعادة؛ لأن في ذلك مشقة من حيث إنه لا يدخل إلا بإحرام.

  قال مولانا #: والظاهر± من كلام أهل المذهب خلافه، ومجرد المشقة لا يسقط¹ بها الواجب⁣(⁣٤)، وإلا سقط كثير من الواجبات.


(١) وهو ميل وطنه±. فإن لم يكن له أهل⁣[⁣١] فبخروجه من الميقات. (تذكرة علي بن زيد). وقال الدواري±: يجب العود مطلقاً، وقواه المفتي؛ لظاهر الأزهار. ومثله عن الشكايذي. ثم قال: ومن كان له وطنان فبالأقرب منهما. (é).

(*) ما لم يكن من أهل المواقيت فيجب ولو لحق بأهله. (غيث). ومثله للدواري. وظاهر الأزهار± العموم. (شكايذي) (é).

(*) ولا يلزم دم التأخير إلا في طواف الزيارة؛ إذ له وقت. (دواري) (é). وقيل: لا يلزم دم التأخير، كمن حدث عذره في حال الصلاة.

(*) ما يقال: هل يلزمه الإحرام لو عاد قبل لحوقه؟ قيل: يحرم بعمرة [في طواف± القدوم وطواف الوداع] ومتى تحلل من أعمالها طاف للزيارة. اهـ وقيل: إن± من طاف للزيارة وهو محدث وعاد قبل اللحوق بأهله فلا يلزمه إحرام؛ لأنه مخاطب بالعود. (عامر) (é).

(٢) يعني: أنه يجب عليه العود إذا لم يلحق، وأما إذا كان أهله داخل الميقات ونحوه هل يجب العود له أم لا؟ قال المنصور بالله: هذا إذا كان أهله خارج المواقيت، وأما فيها فيجب الرجوع على كل حال. (تعليق الفقيه حسن). وظاهر الأزهار± العموم.

(٣) هذا فيمن لا وطن له.

(٤) ولا يلزمه الإحرام حيث عاد قبل اللحوق بأهله، كما يأتي في فصل مجاوزة الميقات في غالباً وما علق عليها. (é). وهذا في طواف الزيارة كما يأتي.


[١] أي: وطن. (é).