شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [في التمتع وشروطه]

صفحة 753 - الجزء 3

  تلك السنة.

  فإن لم يلحق بأهله⁣(⁣١) فهو سفر واحد¹(⁣٢)، وسيأتي الخلاف في ذلك.

  (و) الشرط السادس: أن يجمع حجه وعمرته (عام واحد(⁣٣)) فلو أحرم بعمرة الحج في عام ثم لبث بالحج إلى العام القابل لم يكن متمتعاً⁣(⁣٤)؛ لأنه لا يسمى جامعاً بين الحج والعمرة.


(١) أي: وطنه±. (شكايذي).

(٢) ما لم يكن مضرباً. (é).

(٣) ولو أحرم في اليوم العاشر هل يصير متمتعاً أو لا؟ الجواب: أنه إذا أحرم بالحج⁣[⁣١] في اليوم العاشر انعقد إحرامه± بالحج⁣[⁣٢]؛ لأنه في وقت الحج، ولا إثم عليه±، ويلزم حكمه، والله أعلم. (تهامي). وإذا أحرم في غير أشهر الحج لم يصح تمتعه±؛ لأن عمرته بناها على فساد، ولكن تكون عمرة مفردة، فيلزمه إتمامها±. (غيث).

(*) وذلك لأن قوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ}⁣[البقرة: ١٩٦]، يقتضي الاتصال. (بستان).

(٤) ويلزم دم للإساءة في أشهر الحج. اهـ والمقرر أنه لا يلزم. (é).


[١] لعله أراد بالعمرة ليستقيم المثال، فتأمل.

[٢] لعله أراد بالعمرة.