(باب): [في التمتع وشروطه]
  تلك السنة.
  فإن لم يلحق بأهله(١) فهو سفر واحد¹(٢)، وسيأتي الخلاف في ذلك.
  (و) الشرط السادس: أن يجمع حجه وعمرته (عام واحد(٣)) فلو أحرم بعمرة الحج في عام ثم لبث بالحج إلى العام القابل لم يكن متمتعاً(٤)؛ لأنه لا يسمى جامعاً بين الحج والعمرة.
(١) أي: وطنه±. (شكايذي).
(٢) ما لم يكن مضرباً. (é).
(٣) ولو أحرم في اليوم العاشر هل يصير متمتعاً أو لا؟ الجواب: أنه إذا أحرم بالحج[١] في اليوم العاشر انعقد إحرامه± بالحج[٢]؛ لأنه في وقت الحج، ولا إثم عليه±، ويلزم حكمه، والله أعلم. (تهامي). وإذا أحرم في غير أشهر الحج لم يصح تمتعه±؛ لأن عمرته بناها على فساد، ولكن تكون عمرة مفردة، فيلزمه إتمامها±. (غيث).
(*) وذلك لأن قوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ}[البقرة: ١٩٦]، يقتضي الاتصال. (بستان).
(٤) ويلزم دم للإساءة في أشهر الحج. اهـ والمقرر أنه لا يلزم. (é).
[١] لعله أراد بالعمرة ليستقيم المثال، فتأمل.
[٢] لعله أراد بالعمرة.