شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في صفة التمتع]

صفحة 755 - الجزء 3

  (و) الأمر الثاني مما يخالف به المتمتع المفرد: أن المتمتع (يتحلل⁣(⁣١) عقيب السعي) أي: إذا أتى البيت طاف به أسبوعاً كما تقدم، ثم يسعى بين الصفا والمروة أسبوعاً كما تقدم، ثم يتحلل من إحرامه عقيب السعي بأن يحلق⁣(⁣٢) رأسه أو يقصر، ثم يحل له محظورات⁣(⁣٣) الإحرام كلها من وطء وغيره، بخلاف المفرد فإنه لا يتحلل حتى يرمي الجمرة، ولا يطأ حتى يطوف للزيارة⁣(⁣٤).

  (ثم) إذا فرغ المتمتع من أعمال العمرة كان حكمه حكم الحلال، فإذا كان يوم التروية فإنه (يحرم للحج⁣(⁣٥) من أي) مواضع (مكة(⁣٦)) شرفها الله تعالى، لكن


(١) يعني: إلا الوطء± فلا يحل له إلا بعد الحلق أو التقصير. والتقصير أفضل؛ ليحلق رأسه في الحج. وفي الحج الحلق أفضل للرجل لا للمرأة.

(٢) وجوباً. (بيان) (é).

(*) فلو أحرم بالحج قبل الحلق أو التقصير لزمه دم ، وقد أشار إليه فيمن أحرم ونسي ما أحرم له، حتى قال: ويلزم دم لترك الحلق أو التقصير. (تعليق لمع). والمذهب أنه± لا يلزم دم، ولا يكون كمن أدخل نسكاً على نسك⁣[⁣١]؛ لأنه لا وقت للحلق والتقصير. (دواري) (é).

(٣) «ثم» هنا ليست للترتيب، وإنما هي لمجرد التدريج، فلو لبس المخيط ونحوه غير الوطء فلا شيء عليه±؛ إذ السعي⁣[⁣٢] في العمرة بمثابة رمي جمرة العقبة. (é). إلا أن يقال: أراد جميع محظورات¹ الإحرام من وطء وغيره استقامت «ثم» وكانت للترتيب.

(٤) فإن وطئ قبله وبعد الرمي لزمت بدنة. (نجري).

(٥) إن شاء°. (é). ولفظ البيان: مسألة: وإذا فرغ المتمتع من عمرته ثم رجع إلى أهله وأضرب عن فعل الحج فلا شيء عليه للحج¹[⁣٣]. وقال بعض أصحاب الشافعي: قد لزمه الحج بنية التمتع. (بيان).

(٦) عبارة الأثمار: «من حيث شاء±». (é).


[١] لأنه قد تحلل بالسعي. (é).

[٢] جميعه. (é).

[٣] ولا دم عليه؛ لأن الكراهة في أشهر الحج للتنزيه. (é). إلا أن يكون في أيام التشريق فقد تقدم.