(فصل): [في صفة التمتع]
  (و) الأمر الثاني مما يخالف به المتمتع المفرد: أن المتمتع (يتحلل(١) عقيب السعي) أي: إذا أتى البيت طاف به أسبوعاً كما تقدم، ثم يسعى بين الصفا والمروة أسبوعاً كما تقدم، ثم يتحلل من إحرامه عقيب السعي بأن يحلق(٢) رأسه أو يقصر، ثم يحل له محظورات(٣) الإحرام كلها من وطء وغيره، بخلاف المفرد فإنه لا يتحلل حتى يرمي الجمرة، ولا يطأ حتى يطوف للزيارة(٤).
  (ثم) إذا فرغ المتمتع من أعمال العمرة كان حكمه حكم الحلال، فإذا كان يوم التروية فإنه (يحرم للحج(٥) من أي) مواضع (مكة(٦)) شرفها الله تعالى، لكن
(١) يعني: إلا الوطء± فلا يحل له إلا بعد الحلق أو التقصير. والتقصير أفضل؛ ليحلق رأسه في الحج. وفي الحج الحلق أفضل للرجل لا للمرأة.
(٢) وجوباً. (بيان) (é).
(*) فلو أحرم بالحج قبل الحلق أو التقصير لزمه دم ¶، وقد أشار إليه فيمن أحرم ونسي ما أحرم له، حتى قال: ويلزم دم لترك الحلق أو التقصير. (تعليق لمع). والمذهب أنه± لا يلزم دم، ولا يكون كمن أدخل نسكاً على نسك[١]؛ لأنه لا وقت للحلق والتقصير. (دواري) (é).
(٣) «ثم» هنا ليست للترتيب، وإنما هي لمجرد التدريج، فلو لبس المخيط ونحوه غير الوطء فلا شيء عليه±؛ إذ السعي[٢] في العمرة بمثابة رمي جمرة العقبة. (é). إلا أن يقال: أراد جميع محظورات¹ الإحرام من وطء وغيره استقامت «ثم» وكانت للترتيب.
(٤) فإن وطئ قبله وبعد الرمي لزمت بدنة. (نجري).
(٥) إن شاء°. (é). ولفظ البيان: مسألة: وإذا فرغ المتمتع من عمرته ثم رجع إلى أهله وأضرب عن فعل الحج فلا شيء عليه للحج¹[٣]. وقال بعض أصحاب الشافعي: قد لزمه الحج بنية التمتع. (بيان).
(٦) عبارة الأثمار: «من حيث شاء±». (é).
[١] لأنه قد تحلل بالسعي. (é).
[٢] جميعه. (é).
[٣] ولا دم عليه؛ لأن الكراهة في أشهر الحج للتنزيه. (é). إلا أن يكون في أيام التشريق فقد تقدم.