(باب): [في التمتع وشروطه]
  (و) كذلك يتعين الهدي أيضاً (بإمكانه فيها(١)) يعني: في حال صيامها، فإذا وجد الهدي وقد صام يوماً أو يومين، أو هو في اليوم الثالث(٢) قبل الغروب - لزمه الانتقال± إلى الهدي، ولا يعتد بما قد صام.
  وعند الشافعي إذا تلبس بالصوم لم يلزمه الانتقال إلى الهدي.
  (لا) إذا وجد الهدي (بعدها) أي: بعد أن صام الثلاث فإنه لا يلزمه (إلا) أن يجد الهدي (في أيام النحر(٣)) فإنه يجب عليه أن يهدي ولو قد فرغ من صيام الثلاث.
(١) حيث قد دخل وقت النحر، لا فيها قبله وتلف فلا يبطل صومها، ولا يتعين الهدي في ذمته، كأن يجده يوم عرفة صائماً، ويتلف قبل فجر يوم النحر، والله أعلم. (حاشية سحولي لفظاً). وقيل: يبطل الصوم± ولو عدم الهدي من بعد، كمتيمم وجد الماء حال الصلاة. (é). لأن للطارئ حكم الطرو. (سماع سيدنا العلامة عبدالله بن أحمد المجاهد).
(*) على وجه يمكنه النحر. وقيل: لا يشترط تمكنه. (é).
(*) كالمتيمم إذا وجد الماء قبل كمال الصلاة. (نجري معنى).
(٢) فإن وجد الهدي في اليوم الرابع تعين الهدي±[١]، ولزم دم لأ± جل التأخير.
(٣) أو قبلها[٢] حيث قدم الصوم لخشية تعذر الهدي. (غاية) (é). وظاهر الأزهار خلافه. (سماع سيدنا حسن).
(*) وعلى الجملة أنه إن تمكن منه حال صومها وبعد دخول يوم النحر تعين الهدي، وسواء تمكن من ذبحه أم لا، كالمتيمم وجد الماء قبل كمال الصلاة، ولو في اليوم الرابع وهو فيه صائم، وبعد الفراغ منها بعد أيام النحر قد أجزأه الصوم¹، كوجود الماء بعد الفراغ والوقت، وبعد الفراغ منها[٣] أو في حال صومها قبل دخول يوم النحر يكون كوجوده في أيام النحر، سواء استمر إلى يوم النحر أم لا. (é).
(*) ولا يشترط تمكنه¹ من النحر. وقيل: لا بد © من التمكن من نحره. ومثله في الغاية، وهو ظاهر الأزهار.
[١] إذا كان صائماً. (é).
[٢] واستمر الوجود إلى يوم النحر.
[٣] الأزهار لا يساعده بقوله: «لا بعدها إلا في أيام النحر» فتأمل.