(باب): [في القران وشروطه]
  بإحرامين، وأراد # بنحو الدماء الصدقات والصيام، فما فعله قبل سعيها مما يوجب دماً لزمه دمان، وما يوجب صدقة يلزمه صدقتان، وما يوجب صيام يوم يلزمه صيام يومين.
  قال الفقيه يحيى البحيبح: فأما بعد سعي العمرة فلا يتثنى±(١)؛ لأنه قد سقط إحرام العمرة بعد سعيها ولم يبق إلا إحرام الحج.
  وقال الإمام المهدي علي بن محمد قدس الله روحه: لا تزال تكرر الدماء ونحوها حتى يحل من الحج؛ بدليل أنهم قد قالوا: عليه بدنتان± لإفساده، ولأن الإحرام للحج والعمرة؛ فلحق النقص الإحرامين معاً.
  قال مولانا #: وهذا احتجاج قوي(٢).
  وقال مالك والشافعي: لا تكرر الدماء ونحوها على القارن لا قبل السعي ولا بعده.
(١) «غالباً» احتراز من دم الإفساد فإنه يتثنى. (é).
(٢) قلنا: لا قياس مع الفرق، فإنه في المفسد يستلزم إفساد العمرة مع الحجة فانعطف الفساد، بخلاف غير المفسد فلا يدخل النقص إلا على الحجة فقط، والعمرة على حالها وكمالها. (شرح فتح).