شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [في القران وشروطه]

صفحة 780 - الجزء 3

  بإحرامين، وأراد # بنحو الدماء الصدقات والصيام، فما فعله قبل سعيها مما يوجب دماً لزمه دمان، وما يوجب صدقة يلزمه صدقتان، وما يوجب صيام يوم يلزمه صيام يومين.

  قال الفقيه يحيى البحيبح: فأما بعد سعي العمرة فلا يتثنى±(⁣١)؛ لأنه قد سقط إحرام العمرة بعد سعيها ولم يبق إلا إحرام الحج.

  وقال الإمام المهدي علي بن محمد قدس الله روحه: لا تزال تكرر الدماء ونحوها حتى يحل من الحج؛ بدليل أنهم قد قالوا: عليه بدنتان± لإفساده، ولأن الإحرام للحج والعمرة؛ فلحق النقص الإحرامين معاً.

  قال مولانا #: وهذا احتجاج قوي⁣(⁣٢).

  وقال مالك والشافعي: لا تكرر الدماء ونحوها على القارن لا قبل السعي ولا بعده.


(١) «غالباً» احتراز من دم الإفساد فإنه يتثنى. (é).

(٢) قلنا: لا قياس مع الفرق، فإنه في المفسد يستلزم إفساد العمرة مع الحجة فانعطف الفساد، بخلاف غير المفسد فلا يدخل النقص إلا على الحجة فقط، والعمرة على حالها وكمالها. (شرح فتح).