(فصل): [في ذكر حكم من جاوز الميقات من غير إحرام]
  مكة من غير إحرام إذا لم يدخل(١) لأحد النسكين(٢)، إلا أن يأتي من خارج±(٣) الميقات ويريد دخول مكة(٤).
  وقولنا: «الحر» احتراز من العبد فإنه ولو كان آفاقياً جاز له دخول مكة من غير إحرام إذا منعه سيده(٥)، ذكره في الياقوتة. قال: وكذلك المكاتب£(٦) والموقوف(٧).
  وقولنا: «المسلم» احتراز من الكافر(٨) فإنه لا يحرم لدخوله مكة؛ لأنه لا ينعقد إحرامه مع الكفر، ولا يلزمه دم± عندنا وأبي حنيفة، خلافاً للشافعي.
  قال الفقيه يحيى البحيبح: مراد أهل المذهب أنه يجب ويسقط بالإسلام(٩).
  قال مولانا #: ¹ وظاهر كلام الشرح أنه لا يلزم من الأصل.
(١) فلو جاوز الميقات مريداً لدخول مكة، لكن في عزمه إقامة عشرة أيام[١] بينها وبين الميقات، فأشار في شرح القاضي زيد إلى أنه يلزمه الإحرام¹. قال #: وفيه ضعف؛ لأنه يلزم لو دخل الميقات وفي عزمه دخول مكة للحج في العام المستقبل أن يلزمه الإحرام، وفيه بعد. وقال الفقيه حسن: لا يلزمه. قال مولانا #: وهو أقرب، والله أعلم. (نجري). وقال الفقيه يوسف: يلزمه الإحرام¹ مطلقاً. (بيان). وهو الموافق للقواعد، وهو ظاهر الأزهار. (حابس).
(٢) الحج والعمرة.
(٣) ولم يمر بوطنه[٢]. (تذكرة). وقيل: لا فرق±.اهـ ومثله في شرح بهران، وهو ظاهر الأزهار.
(٤) ولو لم يكن لأحد النسكين كما يأتي.
(٥) بل ولو أذن± [له] فإنه لا يلزمه دم، كالجمعة. (é).
(٦) قد تقدم في الاعتكاف خلاف هذا، والمعمول على هذا.
(٧) كله أو بعضه. (é).
(٨) ولو تأويلاً.
(٩) فعلى هذا لو مات أخذ من تركته. وقيل: المراد أن يعاقب عليه؛ لأنه مانع من جهته يمكنه تحصيله، وأما لزوم الدم فالمختار لا شيء¹؛ إذ هو قربة، ولا يتعلق بذمة الكافر. (غيث) (é).
[١] لا فرق°.
[٢] لأنه لو مر بوطنه قطع حكم السفر.