شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [في القران وشروطه]

صفحة 794 - الجزء 3

  نعم، وإذا رفضت المتمتعة أو القارنة العمرة تفرغت لأعمال الحج، فتغتسل وتحرم وتهل بحجتها⁣(⁣١) وتخرج منى، وتقضي⁣(⁣٢) المناسك كلها، ثم بعد طواف الزيارة تحرم لعمرتها من أقرب المواقيت⁣(⁣٣)، ثم تطوف وتسعى، ثم تقصر من شعرها مقدار أنملة¹(⁣٤) وحلت بعد ذلك.

  (وعليهما⁣(⁣٥) دم الرفض(⁣٦)) لأنهما أحصرتا عن العمرة في وقتها.

  وحكم النفساء حكم الحائض فيما مر.


(١) هذا في المتمتعة±، لا في القارنة فإحرامها باق كما تقدم⁣[⁣١] كلام الياقوتة. (é).

(٢) أي: تفعل.

(٣) لعله يعني: ± مواقيت العمرة، وهو الحل؛ لأنها قد صارت مكية، والله أعلم.

(٤) من جميع جوانبه. (é).

(٥) é أنه لا دم على± القارنة؛ لأنها إنما تؤخر أعمال العمرة من غير رفض. (é).

(٦) ولا دم على القارنة مع التأخير. (é).


[١] في شرح قوله: «إلا أنه يقدم العمرة إلا الحل».