(باب): [في القران وشروطه]
صفحة 794
- الجزء 3
  نعم، وإذا رفضت المتمتعة أو القارنة العمرة تفرغت لأعمال الحج، فتغتسل وتحرم وتهل بحجتها(١) وتخرج منى، وتقضي(٢) المناسك كلها، ثم بعد طواف الزيارة تحرم لعمرتها من أقرب المواقيت(٣)، ثم تطوف وتسعى، ثم تقصر من شعرها مقدار أنملة¹(٤) وحلت بعد ذلك.
  (وعليهما(٥) دم الرفض(٦)) لأنهما أحصرتا عن العمرة في وقتها.
  وحكم النفساء حكم الحائض فيما مر.
(١) هذا في المتمتعة±، لا في القارنة فإحرامها باق كما تقدم[١] كلام الياقوتة. (é).
(٢) أي: تفعل.
(٣) لعله يعني: ± مواقيت العمرة، وهو الحل؛ لأنها قد صارت مكية، والله أعلم.
(٤) من جميع جوانبه. (é).
(٥) é أنه لا دم على± القارنة؛ لأنها إنما تؤخر أعمال العمرة من غير رفض. (é).
(٦) ولا دم على القارنة مع التأخير. (é).
[١] في شرح قوله: «إلا أنه يقدم العمرة إلا الحل».