شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان ما يفسد الإحرام وما يلزم من فسد إحرامه]

صفحة 796 - الجزء 3

  أو بمضي وقته أداء وقضاء(⁣١)) وهو خروج أيام التشريق (أو نحوهما) كطواف الزيارة⁣(⁣٢)، أو السعي في العمرة⁣(⁣٣)، أو الهدي للمحصر⁣(⁣٤)، أو بنقض السيد إحرام⁣(⁣٥) عبده، أو بنية الرفض⁣(⁣٦) حيث أحرم بنسكين أو أدخل نسكاً على نسك، أو بمضي وقت⁣(⁣٧) يمكن فيه الرمي، ذكره المنصور بالله⁣(⁣٨)، أو بالحلق أو التقصير⁣(⁣٩).


(*) أو بالعمرة فيمن فات حجه. (بيان) (é).

(*) بأول حصاة±، ذكره في الياقوتة. (حثيث) (é).

(١) حيث لم يرم.

(٢) لأنه أحد المحللات.

(*) جميعه°؛ لأنه أحد ا± لمحللات. (ح) (é).

(٣) جميعه°. (é).

(*) في غير القارن. (é).

(٤) أو نحوه، كالصوم حيث لم يجد± هدياً يبعثه المحصر. (é).

(*) بعد الذبح±.

(٥) قولاً أو فعلاً±[⁣١]. (حاشية سحولي).

(*) أو الزوج حيث له ذلك.

(٦) يعني: لو حصل الوطء قبل الرفض لأحدهما فيبطلان جميعاً¹، وأما إذا قد رفض فلا يبطل± المرفوض. (é).

(٧) المختار خلافه. (é).

(*) وهو ما يتسع للرمي بسبع حصيات. (غيث).

(٨) لمذهبه.

(٩) قبل الرمي. (غيث).


[١] فالقول: «منعتك ونقضت إحرامك» أو «نقضت إحرامك»، والفعل أن يحلق رأسه بنية النقض، كما تقدم. (é).