(فصل): [في بيان ما يفسد الإحرام وما يلزم من فسد إحرامه]
  أو بمضي وقته أداء وقضاء(١)) وهو خروج أيام التشريق (أو نحوهما) كطواف الزيارة(٢)، أو السعي في العمرة(٣)، أو الهدي للمحصر(٤)، أو بنقض السيد إحرام(٥) عبده، أو بنية الرفض(٦) حيث أحرم بنسكين أو أدخل نسكاً على نسك، أو بمضي وقت(٧) يمكن فيه الرمي، ذكره المنصور بالله(٨)، أو بالحلق أو التقصير(٩).
(*) أو بالعمرة فيمن فات حجه. (بيان) (é).
(*) بأول حصاة±، ذكره في الياقوتة. (حثيث) (é).
(١) حيث لم يرم.
(٢) لأنه أحد المحللات.
(*) جميعه°؛ لأنه أحد ا± لمحللات. (ح) (é).
(٣) جميعه°. (é).
(*) في غير القارن. (é).
(٤) أو نحوه، كالصوم حيث لم يجد± هدياً يبعثه المحصر. (é).
(*) بعد الذبح±.
(٥) قولاً أو فعلاً±[١]. (حاشية سحولي).
(*) أو الزوج حيث له ذلك.
(٦) يعني: لو حصل الوطء قبل الرفض لأحدهما فيبطلان جميعاً¹، وأما إذا قد رفض فلا يبطل± المرفوض. (é).
(٧) المختار خلافه. (é).
(*) وهو ما يتسع للرمي بسبع حصيات. (غيث).
(٨) لمذهبه.
(٩) قبل الرمي. (غيث).
[١] فالقول: «منعتك ونقضت إحرامك» أو «نقضت إحرامك»، والفعل أن يحلق رأسه بنية النقض، كما تقدم. (é).