(باب): [في القران وشروطه]
  وهي ثلاثة أيام(١) في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، لكن التحلل يحصل بصيام الثلاث(٢) الأُوَل كما في المتمتع(٣)، هكذا ذكر أهل المذهب.
  قال #: ± وذلك مستقيم فيمن أحصر عن الحج، فأما من أحصر عن العمرة ولم يمكنه الهدي فهل يتحلل بصيام ثلاثة أيام في أي وقت كانت؟ قال #±: الظاهر وجوب صيام ثلاثة أيام حيث عرض الإحصار وفي أي وقت كان، وسبعة إذا رجع كالحج.
  (و) يجب (على المحصر القضاء(٤)) لما أحصر عن إتمامه، سواء كان± الذي
(*) ولا يتعين الهدي± هنا بفوات الثلاث؛ إذ لا قائل بذلك. (شرح بهران).
(١) منذ أحصر±[١]، فإن زال الحصر وأمكنه الوقوف لزمه إتمامه وإن قد تحلل، ويلزمه حكم التحلل. (مفتي) (é). ونقل عن سيدنا سعيد الهبل أن القياس أن لا يتحلل بها إلا في أيام النحر؛ لجواز زوال العذر فيمكنه الوقوف. اهـ والمختار: ± جواز التحلل مع غلبة الظن باستمرار الحصر، وهو ظاهر الأزهار. (شامي) (é).
(*) ولا يجب± الفصل بين الثلاث والسبع هذه، بخلاف التمتع. (شرح أثمار). وقيل: يجب الفصل كما تقدم.
(٢) فإن خرجت أيام التشريق قبل أن يصوم لزمه دم[٢]، ثم فيه احتمالان: أحدهما: ± أنه يصوم [ويتحلل بصيام الثلاث. (é)]. والثاني: أنه يلزمه الهدي، فلا يتحلل إلا به، ذكرهما السيد يحيى بن الحسين. (بيان).
(٣) لكن لا يجوز له فعل شيء من المحظورات إلا بعد فوات وقت الوقوف ولو صامها قبل. (هبل). والمختار: ± جواز التحلل مع غلبة الظن باستمرار الحصر، وهو ظاهر الأزهار. (شامي). يقال في المحصر: لو تحلل بالصوم وأمكنه الإتمام في سنته، نحو أن يزول عذره في ليلة الأضحى؟ نقل من بعض الحواشي: السماع أنه يجب عليه الإ¹تمام ولو قد تحلل، وهو مفهوم الكتاب، ويلزمه حكم التحلل.
(٤) ولو أحصر± عن تمام الحج الفاسد. (حاشية سحولي).
=
[١] - حيث غلب على ظنه عدم وجود الهدي.
[٢] المختار لا دم عليه±. (é).