شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [في القران وشروطه]

صفحة 819 - الجزء 3

  أحصر عنه واجباً أم تطوعاً، وصفة القضاء كصفة الابتداء، فيقضي الحج± حجاً، والعمرة عمرة، هذا مذهبنا وأبي حنيفة. وقال الشافعي: لا يجب قضاء النافلة.

  (و) إذا وجب عليه قضاء ما فات فإنه (لا) يلزمه زيادة (عمرة⁣(⁣١) معه) سواء كان الذي فات± حجاً أو عمرة.

  وقال أبو حنيفة: بل تلزم العمرة من لم يتحلل⁣(⁣٢) بها؛ إذ قد لزمه التحلل بها مع الفوات، فيلزم قضاؤها مع الحج.


(*) في غير الأجير±، وأما هو فيتحلل حيث أحصر ولا قضاء عليه، ولو كان إحصاره بعد أن فسد إحرامه فإنه يجوز له التحلل ولا قضاء. (حاشية سحولي) (é).

(*) لأنه ÷ قضى عمرة الحديبية لما أحصر عنها، وسميت قضاء بالإجماع.

(*) هذا إذا كان نذراً معيناً أو نافلة، لا لو كان مطلقاً أو حجة الإسلام فهو أداء. (نجري) (é). ولو أحصر عن± تمام الحج الفاسد. (حاشية سحولي).

(١) لأن قد تحلل بها أو بما هو بدل عنها، وهو الهدي أو الثلاث.

(٢) قلنا: إنما يلزم التحلل بها من يمكنه وصول البيت. (بحر لفظاً).