(باب): [في القران وشروطه]
  أحصر عنه واجباً أم تطوعاً، وصفة القضاء كصفة الابتداء، فيقضي الحج± حجاً، والعمرة عمرة، هذا مذهبنا وأبي حنيفة. وقال الشافعي: لا يجب قضاء النافلة.
  (و) إذا وجب عليه قضاء ما فات فإنه (لا) يلزمه زيادة (عمرة(١) معه) سواء كان الذي فات± حجاً أو عمرة.
  وقال أبو حنيفة: بل تلزم العمرة من لم يتحلل(٢) بها؛ إذ قد لزمه التحلل بها مع الفوات، فيلزم قضاؤها مع الحج.
(*) في غير الأجير±، وأما هو فيتحلل حيث أحصر ولا قضاء عليه، ولو كان إحصاره بعد أن فسد إحرامه فإنه يجوز له التحلل ولا قضاء. (حاشية سحولي) (é).
(*) لأنه ÷ قضى عمرة الحديبية لما أحصر عنها، وسميت قضاء بالإجماع.
(*) هذا إذا كان نذراً معيناً أو نافلة، لا لو كان مطلقاً أو حجة الإسلام فهو أداء. (نجري) (é). ولو أحصر عن± تمام الحج الفاسد. (حاشية سحولي).
(١) لأن قد تحلل بها أو بما هو بدل عنها، وهو الهدي أو الثلاث.
(٢) قلنا: إنما يلزم التحلل بها من يمكنه وصول البيت. (بحر لفظاً).