شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في ذكر الحج عن الميت والاستئجار له

صفحة 820 - الجزء 3

(فصل): في ذكر الحج عن الميت والاستئجار له

  (ومن لزمه الحج(⁣١)) بأن تكاملت في حقه شروط وجوب الحج في حال صحته فلم يحج (لزمه الإيصاء به(⁣٢)) إذا كان له مال عند الموت، وإلا فندب على الخلاف الذي سيأتي في كتاب الوصايا⁣(⁣٣) إن شاء الله تعالى (فيقع عنه) إذا أوصى به فحجج الوصي عنه.

  وقال أبو حنيفة: لا يقع عنه⁣(⁣٤)، وإنما يلحقه ثواب النفقة⁣(⁣٥) فقط؛ لأن الاستئجار للحج لا يصح⁣(⁣٦).

  (وإ) ن (لا) تكن منه وصية، بل حجج الورثة أو الوصي بغير أمره (فلا) يصح±(⁣٧) أن يقع عن الميت


(١) أو طواف± الزيارة [أو بعضه±] أو السعي في العمرة. (é). [أو بعضه].

(٢) ينظر لو كان الموصي بالحج فاسقاً هل يجوز الحج عنه؟ وهل تطيب الأجرة؟ وإذا جاز فهل يجوز للأجير الدعاء للموصي الفاسق أم لا؟ أجاب الإمام #: ¹ أنه يجوز الحج، وتطيب الأجرة، ولا يجوز الدعاء للموصي، ولا يكون خائناً بترك الدعاء.

(٣) في قوله: «تجب والإشهاد». (أم).

(٤) قياساً على الصلاة؛ لأنها عبادة بدنية فلا تصح الاستنابة فيها.

(٥) يعني: الأجرة.

(٦) حجتنا: أنه قد صار واجباً في حال الحياة فلا يسقط وجوبه بالموت؛ إذ جعله ÷ في خبر الخثعمية كالدين. وحجتهم: أنه متعلق بذمة الحي، وقد بطلت الذمة بالموت فيبطل الوجوب، فلا يلزم الإيصاء، لكن إذا أوصى به وجب امتثاله، ويكون تطوعاً؛ لبطلان وجوبه. ذكر هذا عنهما⁣[⁣١] في الاستطاعة من الحج في الانتصار والبحر. (بستان).

(*) لنا ما روي أن النبي ÷ سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، فقال له ÷: «أحجت عن نفسك؟» قال: لا، فقال ÷: «حج عن نفسك، ثم عن شبرمة» وهذا يدل على أنه يصح حجه عن شبرمة كما يصح عن نفسه، ذكره في تعليق الإفادة. (غيث).

(٧) حجتنا قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ٣٩}⁣[⁣٢] [النجم]، ولأنه بدني فلا ينتقل إلى المال إلا بوصية كالصوم. (بستان).


[١] أي: عن أبي حنيفة ومالك.

[٢] وأقل السعاية الوصية. (شفاء).