(فصل): في ذكر الحج عن الميت والاستئجار له
(فصل): في ذكر الحج عن الميت والاستئجار له
  (ومن لزمه الحج(١)) بأن تكاملت في حقه شروط وجوب الحج في حال صحته فلم يحج (لزمه الإيصاء به(٢)) إذا كان له مال عند الموت، وإلا فندب على الخلاف الذي سيأتي في كتاب الوصايا(٣) إن شاء الله تعالى (فيقع عنه) إذا أوصى به فحجج الوصي عنه.
  وقال أبو حنيفة: لا يقع عنه(٤)، وإنما يلحقه ثواب النفقة(٥) فقط؛ لأن الاستئجار للحج لا يصح(٦).
  (وإ) ن (لا) تكن منه وصية، بل حجج الورثة أو الوصي بغير أمره (فلا) يصح±(٧) أن يقع عن الميت
(١) أو طواف± الزيارة [أو بعضه±] أو السعي في العمرة. (é). [أو بعضه].
(٢) ينظر لو كان الموصي بالحج فاسقاً هل يجوز الحج عنه؟ وهل تطيب الأجرة؟ وإذا جاز فهل يجوز للأجير الدعاء للموصي الفاسق أم لا؟ أجاب الإمام #: ¹ أنه يجوز الحج، وتطيب الأجرة، ولا يجوز الدعاء للموصي، ولا يكون خائناً بترك الدعاء.
(٣) في قوله: «تجب والإشهاد». (أم).
(٤) قياساً على الصلاة؛ لأنها عبادة بدنية فلا تصح الاستنابة فيها.
(٥) يعني: الأجرة.
(٦) حجتنا: أنه قد صار واجباً في حال الحياة فلا يسقط وجوبه بالموت؛ إذ جعله ÷ في خبر الخثعمية كالدين. وحجتهم: أنه متعلق بذمة الحي، وقد بطلت الذمة بالموت فيبطل الوجوب، فلا يلزم الإيصاء، لكن إذا أوصى به وجب امتثاله، ويكون تطوعاً؛ لبطلان وجوبه. ذكر هذا عنهما[١] في الاستطاعة من الحج في الانتصار والبحر. (بستان).
(*) لنا ما روي أن النبي ÷ سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، فقال له ÷: «أحجت عن نفسك؟» قال: لا، فقال ÷: «حج عن نفسك، ثم عن شبرمة» وهذا يدل على أنه يصح حجه عن شبرمة كما يصح عن نفسه، ذكره في تعليق الإفادة. (غيث).
(٧) حجتنا قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ٣٩}[٢] [النجم]، ولأنه بدني فلا ينتقل إلى المال إلا بوصية كالصوم. (بستان).
[١] أي: عن أبي حنيفة ومالك.
[٢] وأقل السعاية الوصية. (شفاء).