(فصل): في ذكر الحج عن الميت والاستئجار له
  ولو علم الورثة أنه واجب عليه(١).
  وقال المنصور بالله، وروي عن المؤيد¯ بالله: إنه يصح التحجيج عن الأبوين فقط وإن لم يوصيا؛ لخبر الخثعمية(٢) نصاً في الأب، وقياساً(٣) في الأم.
(١) لقوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ٣٩} وقوله ÷: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» أخرجه مسلم وغيره. (شرح بهران).
(*) قيل: وهكذا الخلاف في سائر القرب التي تفعل عن الميت بغير وصية أنه لا يلحق به. (سماع). إلا الدعاء فيلحق بالإجماع.
(٢) قوي.
(*) قال: ولا يقاس على حج الولد لوالده بغير وصية سائر العبادات؛ لأن الخبر ورد بخلاف الأصول، كخبر السلم، ولأن الولد كالجزء من الوالد، وله ولاية على بعض الوجوه، فأجزأ أن يحج عنه وإن لم يوص. (شفاء).
(*) عن ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة[١] أفأحج عنه؟ قال: «نعم»، قالت: أينفعه ذلك؟ قال: «نعم، أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟» قالت: نعم، قال: «فدين الله أحق بالقضاء». قلنا: محمول على أنه أوصى قبل العجز؛ لقوله ÷: «الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى» وهو لم ينو الحج. ولقوله ÷: «فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً» وقد علمنا أن الحج لا يقع عمن مات يهودياً أو نصرانياً، فكذا من لم يحج ومن لم يوص به. اهـ وخبر الخثعمية متأول على أنه قد وجب الحج من قبل بالاستطاعة.
(٣) بل نصاً في الأم أيضاً، وذلك لما روي عن ابن عباس أن امرأة سألته أن يسأل لها رسول الله ÷ أن أمها ماتت ولم تحج فهل يجزئها أن تحج عنها؟ فقال ÷: «أرأيت لو كان على أمها دين فقضته أما كان يجزئ عنها». (شرح بحر).
[١] تمامه: وإذا شددته خفت أن يموت. (شرح بحر).