(باب): [في القران وشروطه]
صفحة 835
- الجزء 3
  إن أمكن، وإلا فبعدها حسب إمكانه.
  وأما المال فمن حيث يبلغ ثلث ماله ولو من منى.
  وأما الشخص فيفعل فيه أيضاً بحسب الإمكان إذا جمع الشروط(١) المعتبرة في الأجير للحج.
(*) ولا يحجج بكثير مع إمكان القليل مع وجود الشخصين المستويين. و (é). هذا مع عدم تعيين الأجير، وأما مع تعيينه وامتنع من السير إلا بالثلث وهو أكثر من أجرة المثل فالظاهر أنه يجب استئجاره ولو كثر، والله أعلم. (من إملاء سيدنا حسن ¦) (é).
(١) الأربعة التي ستأتي في الأجير.