شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [في القران وشروطه]

صفحة 835 - الجزء 3

  إن أمكن، وإلا فبعدها حسب إمكانه.

  وأما المال فمن حيث يبلغ ثلث ماله ولو من منى.

  وأما الشخص فيفعل فيه أيضاً بحسب الإمكان إذا جمع الشروط⁣(⁣١) المعتبرة في الأجير للحج.


(*) ولا يحجج بكثير مع إمكان القليل مع وجود الشخصين المستويين. و (é). هذا مع عدم تعيين الأجير، وأما مع تعيينه وامتنع من السير إلا بالثلث وهو أكثر من أجرة المثل فالظاهر أنه يجب استئجاره ولو كثر، والله أعلم. (من إملاء سيدنا حسن ¦) (é).

(١) الأربعة التي ستأتي في الأجير.