(فصل): [في شروط الأجير للحج]
  حراً أم عبداً(١)، ذكراً أم أنثى(٢).
  واحترز # من غير المكلف، فلا يصح استئجار الصبي(٣) والمجنون إجماعاً(٤).
  الشرط الثاني قوله: (عدل(٥)) فلا يصح استئجار الفاسق± عندنا. وظاهر قول
(١) مأذوناً°[١]. (بحر). لئلا تختل العدالة. (غيث). فإن لم يكن مأذوناً ففاسدة، ويستحق أجرة المثل. والمذهب أنه لا يجزئ عن الميت؛ لعدم العدالة، وتلزم أجرة المثل. (تهامي) (é).
(٢) وذكر أبو طالب أنه يكره استئجارها؛ لأن أعمالها ناقصة، ألا ترى أنها لا تهرول، ولا ترمل، ولا تكشف الرأس، وأنها تلبس المخيط. (لمعة). قال في البيان: هذا حيث استؤجرت عن رجل. (é).
(٣) وأما الصبي المميز فيجزئ إذا بلغ قبل الإحرام[٢] وإن لم يصح منه العقد. قلت: القياس الصحة. (مفتي). وقيل: لا يجزئ عن الميت، ذكره في الكواكب وشرح الفقيه أحمد بن مرغم.
(٤) وفي السكران الخلاف. اهـ لا يصح؛ لأنه عقد. (é).
(٥) كعدالة إمام الصلاة.
(*) والعدالة شرط± في الإجزاء عن الميت، لا في صحة عقد الإجارة فيصح العقد. (بيان معنى). ولا يجزئ عن الميت، وإن شرط الصحة لم يصح وإن تاب. (بهران) (é).
(*) وإذا انكشف أن الأجير فاسق، فإن كان لتقصير الوصي عن البحث ضمن الأجرة[٣] وانعزل، ولا يجزئ عن الميت، وإن كان لغير تقصير لم يضمن شيئاً، ولا يجزئ عن الميت، ويستأنف التحجيج من الثلث. (é).
(*) مسألة: ± وإذا استؤجر الأجير وهو عدل، ثم فسق بعد عقد الإجارة، ثم تاب بعد ذلك وأتم أعمال الحج - هل يجزئ عن الميت أم لا؟ المذهب أنه يجزئ، ويستحق الأجرة كاملة، وإذا أتم وهو على فسقه فلا يستحق شيئاً من الأجرة[٤]، ولا يجزئ عن الميت، وإن كان قد أحرم استحق بقدر ما فعل، ويبنى عليه. (حثيث). وإذا لم يتم بنى الثاني على ما قد فعل قبل الفسق والفسخ. (بيان) (é).
[١] أو غير مأذون± إذا تمرد السيد عن إنفاقه. (é).
[٢] وفي بعض الحواشي: ولعل اشتراط التكليف للإحرام، ولو استؤجر قبله مع التمييز وأنشأ العزم ثم بلغ وقت عقد الإحرام صح العقد. (عامر). فينظر. قلت: العبرة± بحال العقد. (شامي) (é).
[٣] حيث لم يكن من الأجير تغرير.
[٤] هذا إذا فسق وما قد أتى بشيء من الأركان، وإذا فسق بعد فعل البعض استحق بقدر ما عمل من الأركان قبل الفسق ويبني، والله أعلم، ومثله عن المفتي. (é).