(باب): [في القران وشروطه]
  لأنه كالخاص(١).
  وعن الإمام يحيى: أن البينة³(٢) عليه في الوجهين(٣)؛ لأنها إجارة على عمل. قال مولانا #: وهو الصحيح³(٤).
(١) وفيه نظر؛ لأن الخاص لا يجب عليه سوى تسليم النفس، ومع هذا هو لو ادعى أنه سلم نفسه بين، وليس للأجير على الحج في سنة معينة من أحكام الخاص إلا أنه لا يصح منه أن يؤجر نفسه على حجة أخرى في تلك السنة. (صعيتري).
(٢) وظاهر كلام المنصور بالله أنه يحتاج إلى البينة على الوقوف فقط، دون باقي الأعمال وهو قوي. وفي حاشية في الزهور: على الأركان الثلاثة¹.
(*) وتجب البينة على الأجير بالأركان الثلاثة[١] بينة واحدة±؛ لئلا تكون مركبة، وسواء كانت± السنة معينة أم لا؛ لأن هذه إجارة على عمل. قيل: وليس للوصي± أن يقبل قوله ولو غلب في ظنه صدقه. (حاشية سحولي لفظاً).
(٣) جميعاً.
(٤) وقال في شرح الأثمار: الذي في الانتصار أن الأرجح قبول قوله، ووجه أرجحيته عدم إمكان البينة على نية الإحرام الذي هو أصل الأركان، ولا عبرة فيه باللفظ كما تقدم، وكذلك الطهارة حيث تشترط على رأي، ولا ثمرة لإقامة البينة على بعض الأركان والفروض دون بعض، وأيضاً فإن وجه اشتراط عدالته على المذهب حصول الثقة بتأدية ما استؤجر عليه. (تكميل معنى، وشرح بهران).
[١] وما عداها فيقبل قوله مطلقاً، سواء كانت معينة أو غير معينة. (é).