شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [في القران وشروطه]

صفحة 860 - الجزء 3

  (فكما مر) أي: فالواجب± أن يبيعه ويشتري بثمنه هدايا⁣(⁣١) ويهديها كما مر.

  قال في الكافي: وعند الناصر وسائر الفقهاء أنه لا شيء عليه، خلاف محمد بن الحسن⁣(⁣٢)، فإنه أوجب في الولد والمملوك دماً.

  (ومن جعل ماله⁣(⁣٣) في سبيل الله) بأن قال: «جعلت مالي في سبيل الله» (صرف ثلثه في(⁣٤)) بعض وجوه (القرب(⁣٥)) المقربة إلى الله تعالى.

  وفي الكافي عن الناصر وأحمد بن عيسى: أن لفظ «جعلت» ليس من ألفاظ النذر، فلا يلزمه شيء.


(١) ولا يأكل منها.

(٢) الشيباني.

(٣) ولو مستغرقاً قبل الحجر. (è).

(٤) سؤال: إن قيل: لم قال الهادي #: يخرج هنا الثلث، وأطلق في الوقف أنه يصح وإن وقف جميع المال، وقد ذكر في التحرير في كتاب الوقف أنه يصح النذر والصدقة من جميع المال، وصححوا في الهبة أنها من الجميع؟ والجواب من وجهين: الأول ذكره الفقيه محمد بن يحيى: أن الصحيح من مذهب الهادي والقاسم @ أن النذر من الجميع، وقد حكى ذلك في الكافي عن زيد بن علي # والقاسمية. الجواب الثاني: أن للهادي والقاسم @ قولين في الأربع المسائل - وهي: النذر، والوقف، والهبة، والصدقة - قول من الجميع، وقول من الثلث، لكن صحح في النذر أنه من الثلث؛ لأنه قربة، والوقف وإن كان قربة فهو استهلاك، فكان من الجميع. (زهور).

(٥) ولا يصرف± في غني فيه مصلحة؛ لأن ذلك نادر⁣[⁣١]، وكلام الموصي يحمل على الغالب، ذكره في الشرح. (بيان من الوصايا). ولفظ البيان: مسألة: ± من أوصى بثلث ماله أو بشيء معين من ماله في سبيل الله أو لسبيل الله صرف في الأمور المقربة إلى الله تعالى، من جهاد أو علم أو مسجد أو نحوه أو فقير، لا إلى غني فيه مصلحة؛ لأن ذلك نادر، وكلام الموصي يحمل على الغالب، ذكره في الشرح. (بيان) (é).

(*) ولو مستغرقاً± ماله بالدين ما لم يحجر عليه. (é).


[١] يعني: قصد الموصي للغني الذي فيه مصلحة نادر. (هامش بيان).