شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [في القران وشروطه]

صفحة 868 - الجزء 3

  يجزئ، ذكر ذلك بعض أصحابنا.

  قال مولانا #: ولا أحفظ فيه خلافاً.

  (و) متى ذبحت وصرفت جاز (للمصرف فيها كل تصرف(⁣١)) فإن شاء أكل وإن شاء وهب وإن شاء باع، ولا يجب عليه أكلها⁣(⁣٢).


(*) وأما الفوائد فيصح± صرفها قبل ذبح أصلها، لكن إن كان نتاجاً فبعد ذبحه. (حاشية سحولي معنى) (é). وفي بعض الحواشي: أن حكم الفوائد حكم أصله، كما تقدم في هدي التمتع؛ إذ الحكم واحد. (شامي).

(*) فلو صرفها قبله⁣[⁣١] لم يملكها± الفقير، وكان له استرجاعها قبل الذبح وبعده. (سماع سحولي) (é).

(١) بعد قبضه أو تخليته. اهـ ينظر في التخلية. اهـ لعله يستقيم مع تقدم تمليك أو رضا المصرف. (é).

(٢) ووجهه القياس على سائر ما يستحقه الفقراء من الفطرة والكفارة وغيرهما. (غيث).


[١] أي: قبل الذبح.

[*] فلو أخر الصرف [٠] حتى تغير اللحم ضمن القيمة± لا المثل، يعني: لا هدياً؛ إذ قد أجزأه الذبح. (شامي) (é).

[٠] لغير عذر. (é).