(فصل): في تفصيل من يحرم نكاحه
  الرابعة(١): أم الأخ من الرضاع(٢) التي ولدته(٣) فإنها تحل لأخيه لأمه من الرضاع، ولا تحل أم الأخ من النسب(٤)؛ لأنها أم أو امرأة(٥) أب.
  الخامسة: عمة الأخ من الرضاع(٦) فإنها تحل لأخيه من الرضاع.
  السادسة: خالة الأخ من الرضاع(٧) فإنها تحل لأخيه من الرضاع.
  (و) أما من يحرم لغير النسب والمصاهرة، بل لأجل صفة فذلك ثلاثة عشر صنفاً(٨) من النساء: الأولى: (المُخَالِفَة(٩))
(١) إنما يتصور الاحتراز في هذه الصورة فقط؛ لأنها لا تحل في النسب بحال، فأما في سائر الصور فلا فرق بين النسب والرضاع، حيث كان الولد مدعى بين أبوين أو أكثر.
(٢) صفة للأخ.
(٣) كالنسب.
(٤) بل ومن النسب حيث وطئت غلطاً فجاءت بولد، فلأخيه من الأب أن يطأها وتحل له. (é). ولفظ حاشية السحولي: وقد تحل أم± الأخ من النسب للأخ من النسب، وذلك نحو: أن يلحق الولد بالأب بوطء شبهة، فإن هذا المولود بوطء الشبهة يصح أن يزوج أمه أخاه من أبيه، بناء على أن وطء الشبهة لا يقتضي تحريم± المصاهرة. (حاشية سحولي لفظاً).
(٥) مسألة: إذا قيل لك: هل يصح أن يزوج الرجل أربع أخوات له من النسب من أبيه في عقد واحد، أو ثلاث أخوات وأمه يزوجهن أباه بعقد واحد؟ فقل: نعم، وذلك في الولد المدعى بين خمسة فتأمل.
(٦) ومن النسب إن اختلف الأبوان. (é).
(*) صفة للأخ.
(٧) ومن النسب إذا اختلف الأمهات. (بيان معنى) (é).
(*) صفة للأخ.
(٨) والرابعة عشرة: الزانية المصرة على الزنا، فإنه يحرم نكاحها، كما سيأتي في قوله: «ويجب تطليق من فسقت بالزنا».
(٩) والمسبية الكافرة± حتى تظهر الإسلام، على المختار، ذكره في البيان في الجنائز في فصل: وللميت خمسة أحوال. وقيل: يجوز وطؤها، ويصلى عليها ولو لم تظهر الإسلام ما لم تظهر البقاء على الكفر، ذكره القاسم #.
=