(فصل): في تفصيل من يحرم نكاحه
  وقال أبو حنيفة: إن وطء الزنا يقتضي تحريم المصاهرة(١).
  وقال المؤيد بالله والفقهاء: إن وطء الغلط يقتضي التحريم(٢).
  قال المذاكرون: وإذا استند الوطء إلى نكاح باطل أو ملك باطل كان كالغلط، فيأتي فيه الخلاف، فعند الهادي # لا يقتضي´ التحريم، وعند المؤيد بالله والفقهاء أنه يقتضي(٣) التحريم.
  وأما إذا استند الوطء إلى نكاح أو ملك صحيحين أو فاسدين اقتضى التحريم بلا خلاف±(٤)، ذكره في الزوائد.
(١) إلا اللواط فلا يحرم عنده.
(٢) وحجتهم: القياس على ثبوت المهر والنسب والعدة، وسقوط الحد. قلنا: الخبر يبطل القياس. وحجة الهادي # قوله ÷: «لا يحرم الحرام الحلال». (نجري). وقوله ÷: «لا يحرم إلا ما كان نكاحاً حلالاً».
(٣) وجه قول الهادي # الاستحسان؛ للخبر، وهو قوله ÷: «لا يحرم الحرام الحلال». ووجه قول المؤيد بالله القياس على وجوب المهر والنسب والعدة وسقوط الحد. (صعيتري).
(٤) وهو مفهوم الأزهار؛ لأنه ليس بمالك.