شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في تفصيل من يحرم نكاحه

صفحة 58 - الجزء 4

  وقال أبو حنيفة: إن وطء الزنا يقتضي تحريم المصاهرة⁣(⁣١).

  وقال المؤيد بالله والفقهاء: إن وطء الغلط يقتضي التحريم⁣(⁣٢).

  قال المذاكرون: وإذا استند الوطء إلى نكاح باطل أو ملك باطل كان كالغلط، فيأتي فيه الخلاف، فعند الهادي # لا يقتضي´ التحريم، وعند المؤيد بالله والفقهاء أنه يقتضي⁣(⁣٣) التحريم.

  وأما إذا استند الوطء إلى نكاح أو ملك صحيحين أو فاسدين اقتضى التحريم بلا خلاف±(⁣٤)، ذكره في الزوائد.


(١) إلا اللواط فلا يحرم عنده.

(٢) وحجتهم: القياس على ثبوت المهر والنسب والعدة، وسقوط الحد. قلنا: الخبر يبطل القياس. وحجة الهادي # قوله ÷: «لا يحرم الحرام الحلال». (نجري). وقوله ÷: «لا يحرم إلا ما كان نكاحاً حلالاً».

(٣) وجه قول الهادي # الاستحسان؛ للخبر، وهو قوله ÷: «لا يحرم الحرام الحلال». ووجه قول المؤيد بالله القياس على وجوب المهر والنسب والعدة وسقوط الحد. (صعيتري).

(٤) وهو مفهوم الأزهار؛ لأنه ليس بمالك.