(فصل): [في ذكر من إليه ولاية النكاح]
  الحر(١) من عصبة النسب(٢)) قوله: «الأقرب» لأنه لا ولاية للأبعد مع وجود الأقرب، كالأخ مع الابن(٣).
  واعلم أن أقرب¹ العصبة هو(٤) الابن(٥)، ثم ابنه ما نزل، ثم الآباء، وأقربهم الأب، ثم أبوه، ثم كذلك ما علوا، ثم الإخوة لأبوين، ثم لأب، ثم ابن الأخ لأبوين، ثم لأب، ثم الأعمام كذلك، ثم بنوهم كذلك، ثم أعمام الأب كذلك، ثم بنوهم كذلك.
= وللحاكم رفعه والمنع منه، كما ليس له أن يتصرف في أموالهما بالبيع والإجارة ونحو ذلك إلا مع ذلك. انتهى. وذلك في حق الصغيرة، وأما في حق الكبيرة فلا تعتبر في حقها مع رضاها، فإن أخر لزيادة في المهر أو لتوخي زوج أصلح أو نحو ذلك فإنه يكون عاضلاً إذا اختارت تعجيل النكاح، وهذه مزلة قدم، فإن كثيراً من الأولياء يؤخر نكاح من إليه إنكاحها الأيام بل الشهور بل السنين توخياً لصلاح يرجوه وهي مع ذلك مختارة تعجيل النكاح. وفي البحر: فرع: قلت: من عرف من حاله العضل عن تزويج نسائه فيما مضى، وخيف من مؤاذنته في الحال كسلاطين اليمن انتقلت ولايته وإن لم يؤاذن؛ عملاً بالظاهر، واستصحاباً للحال. (شرح أثمار معنى). وسيأتي ما يؤيد هذا على قوله: «وبأدنى عضل» أنها تنتقل.
(١) الذكر الحلال± الموافق في الملة. (é). الصاحي. (é).
(٢) ومن لم يعرف تدريج نسبه من العصبات حتى يلتقيا إلى جد واحد بشهرة أو شهادة فلا حكم له، كما في الإرث± والعقل، ذكره في العقد. (بيان).
(*) وولي بنت الزنا وبنت الملاعنة الإمام والحاكم، لا عصبة أمها؛ لأنه لا يكون حكمهم حكم العصبة إلا في العقل. (غاية). ومثله عن المفتي.
(٣) ولو من الزنا. (é). حيث يعقد لأمه. (é).
(٤) وعن الشافعي: لا ولاية للابن مطلقاً؛ لأنه كالجزء منها[١]، إلا أن يكون حاكماً أو إماماً أو ابن ابن عم[٢]؛ لأنها تنتهي الولاية إليه. (بيان معنى).
(٥) ويستحب له تقديم الأب. (بيان). بالتوكيل. (بحر معنى).
[١] وقد ثبت أنها لا تزوج نفسها.
[٢] وذلك حيث يتزوج الرجل بنت عمه فيأتي له منها ولد، فهو ابنها وابن ابن عمها، فهو وليها من جهة العمومة والنسب، لا من جهة البنوة.