(فصل): [في ذكر من إليه ولاية النكاح]
صفحة 73
- الجزء 4
  بدعوى المرأة ما لم يثبت ذلك عند الحاكم أو عند المسلمين(١) إن لم يكن في الزمان حاكم، ولا يكفي خبر الواحد في وقوع العضل من الولي عند الهدوية، بل لا بد± من شهادة كاملة(٢). قال الفقيه يحيى البحيبح: وعند المؤيد بالله يكفي خبر الواحد، وبلفظ الخبر إذا لم يكن المقصود الحكم، فإن كان المقصود الحكم اشترط لفظ الشهادة وكمالها.
(١) بل عند من± يريد تزويجها من الإمام أو الحاكم أو غيرهما. (é).
(٢) رجلين أو± رجل وامرأتين. (é).