شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر من إليه ولاية النكاح]

صفحة 73 - الجزء 4

  بدعوى المرأة ما لم يثبت ذلك عند الحاكم أو عند المسلمين⁣(⁣١) إن لم يكن في الزمان حاكم، ولا يكفي خبر الواحد في وقوع العضل من الولي عند الهدوية، بل لا بد± من شهادة كاملة⁣(⁣٢). قال الفقيه يحيى البحيبح: وعند المؤيد بالله يكفي خبر الواحد، وبلفظ الخبر إذا لم يكن المقصود الحكم، فإن كان المقصود الحكم اشترط لفظ الشهادة وكمالها.


(١) بل عند من± يريد تزويجها من الإمام أو الحاكم أو غيرهما. (é).

(٢) رجلين أو± رجل وامرأتين. (é).