شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في شروط النكاح التي لا يصح إلا بها

صفحة 75 - الجزء 4

  تزوج نفسها⁣(⁣١).

  وإنما يصح العقد إذا صدر من ولي (مرشد) أي: بالغ عاقل´، ولو كان فاسقاً±(⁣٢) عندنا. وقال الشافعي⁣(⁣٣) وأحد قولي الناصر: إنها تعتبر فيه العدالة.

  (ذكر(⁣٤)) لأنه لا ولاية لامرأة⁣(⁣٥).

  (حلال(⁣٦)) احتراز من الولي المحرم بحج أو عمرة أو مطلقاً فإن عقده لا± يصح عندنا، ولا فرق بين أن¹ يكون الإحرام صحيحاً أم فاسداً، ولا فرق بين أن¹ يكون الولي إماماً أو غيره. وقال الإمام يحيى: بل يصح تزويج الإمام وإن كان محرماً⁣(⁣٧).

  ومن حق الولي أن يكون (على ملتها(⁣٨)) أي: ملة المرأة التي يزوجها، فإن


(*) حجة أبي حنيفة قوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}⁣[البقرة: ٢٣٠]، والإضافة إليها لا إليه. (شرح خمسمائة).

(١) أو تأمر من يزوجها هل رجل أو امرأة، وفي الصغيرة يصح أن تزوجها أمها. (بيان). حيث لا ولي لها. وقيل: ولو مع وجود وليها عنده.

(*) مع عدم الولي عنده.

(٢) إلا التسمية في حق الصغيرة فلا ولاية له؛ لأنه لا يؤمن أن ينقصها من مهر المثل.

(٣) في أحد قوليه.

(٤) حر.

(٥) ولا لخنثى.

(٦) حال العقد± والإجازة والوكالة. اهـ أما الوكالة في حق المحرم فتصح. (é). وإنما الممنوع العقد. اهـ ولا يعقد الوكيل إلا بعد فك الإحرام. (é).

(٧) لعموم ولايته، وإلا لزم أن تبطل ولاية قضاته في عقد النكاح.

(٨) وللسيد أن يزوج أمته الكافرة. (بحر، وبيان). وعن الشامي: المختار± توكل ذمياً يزوجها بإذن سيدها± إن كانت كبيرة، فإن كانت صغيرة فمن صلح من الذميين بإذن سيدها¹. (é). وأما الأمة المسلمة فلا يزوجها± سيدها الكافر؛ للآية⁣[⁣١]. قلت: ولا تقر يده± عليها، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. (بحر).


[١] {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١٤١}⁣[النساء].