(فصل): في شروط النكاح التي لا يصح إلا بها
  بطن أمها صح نكاحها، بأن يقول: «إن كان هذه الحمل أنثى(١) فقد زوجتك إياها» ثم يقبل الزوج بحضرة الشهود، فإن هذا النكاح± يصح، ذكره أبو طالب. وقال علي خليل: لا يصح(٢).
  (فإن) عرفها بوجهين من التعريفات التي تقدمت و (تنافى التعريفان حكم بالأقوى(٣)) منهما، ولغا ذكر الأضعف، مثال ذلك أن يقول: «زوجتك هذه الصغرى» وهي الكبرى، فيصح على الكبرى ويبطل قوله: «الصغرى¹». وكذا لو قال: «زوجتك الكبرى زينب» وهي فاطمة، فإنه يصح النكاح على الكبرى(٤) ونحو ذلك.
  وأقوى التعريفات هو الإشارة، ثم الوصف - ومن الوصف: المتواطأ£ عليها - ثم اللقب.
(١) لا يعتبر الشرط±، بل العبرة بالانكشاف؛ إذ هو مشروط من جهة المعنى. (ê).
(*) فإن خرجت ميتة لم يرث منها؛ لبطلان النكاح. (é).
(٢) قياساً على بيع الحمل.
(٣) فلو كانا وصفين معاً نحو: الكبرى الحمراء، أو الصغرى البيضاء، فبالأول. (نجري). لأن الكبر لا يتغير والبياض قد يتغير، وكذا لو قال: الصغرى السوداء، وهي البيضاء، فيقع على الصغرى. (كواكب). وقال النجري: ورأيت في بعض الحواشي احتمالين: أحدهما: يصح نكاح الموصوفة£ بالوصف الأول، ويلغو الوصف الثاني، وهذا هو الذي أجاب به # حين سألته. والثاني: لا يصح © نكاح أيهما[١]. فأما لو قال: «زوجتك هذه على أنها الصغرى» فانكشفت الكبرى فسد العقد، كما في البيع في مسألة بزر البصل؛ لأن هذا مشروط، ذكر ذلك # في الشرح. (نجري). وكذا عن الفقيه حسن، وفيه نظر±؛ لأن فقد الصفة لا يثبت في النكاح، كما لو تزوجها على أنها بكر فانكشفت ثيباً. (نجري). فتصح هذه± الصورة [على الكبرى] على المختار.
(٤) لأنها صفة زائدة.
[١] وهو ظاهر الأزهار، حيث قال: «حكم بالأقوى»؛ لأن المساوي غير أقوى.