شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في النكاح الموقوف

صفحة 113 - الجزء 4

  وقال الناصر والشافعي: إنه لا يصح العقد الموقوف.

  وأما الموقوف مجازاً، فهو نحو أن يزوج غير الأب من الأولياء الصغيرة⁣(⁣١) التي لم تبلغ، فإن هذا موقوف¹ مجازاً⁣(⁣٢)، بمعنى أن للصغيرة± متى بلغت نقضه، مع أن أحكام النكاح الصحيح ثابتة فيه من حين العقد.

  وقال الناصر والشافعي: لا يصح أن يزوج الصغيرة⁣(⁣٣) غير الأب⁣(⁣٤) والجد. وقال الأوزاعي وروي عن القاسم⁣(⁣٥): لا يزوجها إلا الأب فقط.

  (وتخير الصغيرة(⁣٦)) تخييراً (مضيقاً(⁣٧)


(*) ظاهره ولو حصلت الإجازة£ من بعد فينظر. وقد قالوا فيما مر: تجب الفطرة بالانكشاف، ولعله يقال: حيث الوقف من جهتها فهي كالناشزة، وإن كان من جهة الزوج أو الولي فالنفقة لازمة، كما في الفطرة. وقوله في الشرح: «قبل أن ترضى» يفهم هذا الفرق، فتأمل. (إملاء شامي).

(١) ويصح تزويج الصغيرة من كل ولي، خلاف الحسن وطاووس وابن عمر وابن شبرمة. (بيان).

(٢) يعني: حيث لم يسم لها مهراً، أو سمى لها مهر المثل، وإلا كان موقوفاً حقيقة، حيث سمى دون مهر المثل كما سيأتي. (حاشية سحولي). بل نافذ على± المختار، وتستحق بالدخول التوفية إلى مهر المثل، كما يأتي. (é).

(٣) البكر.

(٤) غير الثيب عنده، وأما الثيب فلا يصح أن يزوجها أحد حتى تبلغ وتأذن قبل العقد. (كواكب معنى). وهذا عند الشافعي فقط.

(٥) والناصر.

(٦) والمجنونة±. (حاشية سحولي لفظاً). قياساً على خيار الأمة إذا عتقت. (بحر). وفيه نظر؛ لأن خيار الأمة على التراخي، وهذه على الفور، فينظر في صحة القياس. اهـ والجواب: أن الفرق بينهما خبر بريرة، وكان القياس أن لا فرق لولا ذلك. (نواوي). وهل يصح أن تفسخ بعد الموت؟ قيل: الأقرب± أنه لا فسخ؛ لعدم السبب؛ لأنه قد ارتفع النكاح بالموت. وفي حاشية: ويصح من الصغيرة أن تفسخ النكاح بعد الموت، وفائدته رفع الغضاضة عليها.

(٧) ويكون لها± المجلس ما لم تعرض.

=