(فصل): [في ذكر المهور]
  يخدمها(١) شيئاً، فإن الواجب لها قيمة هذه المنفعة، وهي قدر أجرة خدمة العبد السنة(٢). ومثال استحقاق المنفعة: أن ينكشف(٣) أن هذا العبد الذي أصدقها خدمته مملوك لغيره - فإن الواجب لها حينئذٍ قيمة خدمته، وهي قدر أجرة المدة المقدرة(٤).
  ومثال تعذر العين: أن يصدقها عبداً معيناً(٥) فيموت العبد قبل أن يسلمه(٦) إليها، فالواجب لها حينئذٍ قيمة العبد(٧).
  ومثال استحقاقه: أن ينكشف(٨) كونه مملوكاً لغيره. وهكذا إذا تعذر بعض المهر أو استحق لزمته قيمة القدر المتعذر(٩) فقط.
(١) وقبل التخلية±.اهـ والمراد بالتخلية هي التمكن من الانتفاع وإن لم تنتفع، وإن لم يكن المخلى بالقرب من المخلى له إذا كان غير منقول، لا المنقول - لأنه يمكن حضوره - فيشترط القرب فيه. (é).
(٢) فإن قيل: لم أوجبوا هنا قيمة المنفعة وفي العتق إذا كان على منفعة فهلكت أوجبوا قيمة العبد؟ فقال الفقيه حسن: لأن العبد له قيمة فيرجع إليها، وفي النكاح البضع ليس له قيمة، فيرجع إلى قيمة المنفعة. [ينظر؛ فإن لدخوله قيمة عندنا، وإنما ذلك في خروجه، خلاف الشافعي]. وقال الفقيه علي: إنما أوجبوا قيمة المنفعة في النكاح لأنها أقرب من مهر المثل إذا كان مجهولاً، وأما إذا كان معلوماً فإنه يرجع إليه، ويجب لها مهر مثلها. (كواكب). وفي الغيث: إنما يرجع إلى قيمتها لأنه أقل جهالة من مهر المثل، فكان الرجوع إليها أولى. (كواكب معنى). (é).
(*) فإن كانت منافعه مختلفة، واختلفت الأجرة - تعين لها الأوسط. (é). وهذا حيث± لم يكن ثم غالب، وإلا انصرف إليه. (é).
(٣) لا فرق. (é). لأنه يصح أن يسمي ملك الغير. (é).
(٤) يوم العقد± في بلد العقد في هذه الوجوه كلها.
(٥) لا فرق؛ لأنه يصح أن يسمي ملك الغير.
(٦) أو قبل التخلية الصحيحة.
(٧) يوم العقد±.
(٨) لا فرق. (é).
(٩) يوم العقد±، فإن تعيب به الباقي ثبت الخيار في الباقي. (é).