(فصل): [في ذكر حكم المهر في صحة التسمية وما يوجب استقراره وما يتعلق بذلك]
  والمدبر(١) وأم الولد(٢) وملك غيره(٣)، فتستحق المرأة قيمة هذه الأشياء(٤). قال الفقيه علي: وإنما يرجع إلى قيمتها إذا لم يكن مهر المثل معلوماً(٥).
  وحيث سمى لها ملك الغير فلا فرق بين علمهما¹(٦) وجهلهما بأنه للغير في أنها تستحق قيمته إذا لم يجز مالكه، فإن أجاز استحقته£ بعينه. قال #: ´ ولعل صاحبه يستحق قيمته(٧) على الزوج، فإن عجز المكاتب فرجع في الرق فقال المؤيد بالله: £ إنها تستحقه بعينه(٨).
(١) حيث بيع لإعسار أو فسق. (é).
(*) وهو موسر، فإن أعسر جاء الخلاف بين المؤيد بالله والأستاذ. (بيان).
(٢) وتلزم قيمة أم الولد وتعتق بالموت إن كانت الزوجة عالمة بأن الأمة أم ولد، وإن كانت جاهلة فقيمتها لو كانت قناً، وكذا في المكاتب والمدبر. وعن الشامي: لا فرق بين العلم والجهل، فتستحق± قيمته على هذه الصفة. (é).
(*) ولا خلاف في أنه يتصرف في منافعها، ويضمن القاتل قيمتها، فأشبهت المملوكة، أو يحكم بصحة بيعها ناصري، أو غصبها غاصب وأتلفها، فيلزمه القيمة في هذه الحال.
(٣) فإن قيل: لم لزمت قيمة هذه الأشياء - أعني: الوقف، وملك الغير، ونحوهما - في عقد النكاح، وهلا كانت التسمية باطلة لكون هذه الأشياء غير مملوكة؟ قلت: ذكر في توجيه ذلك أن هذه الأشياء لها قيمة، ولو لم يرجع إلى قيمتها رجع إلى مهر المثل، والرجوع إلى قيمتها أقل جهالة. (غيث). والمؤيد بالله جعل القيمة لأجل التعذر، قال الأستاذ: بل كأنه عقد بقيمته، وكلا القولين مبنيان على صحة التسمية.
(٤) يوم العقد±. (é). إن قارنت التسمية. (é). وإلا فيوم التسمية. (é).
(٥) لا فرق على± المذهب. (عامر) (é).
(٦) بخلاف الخلع، فإذا علم الزوج أنه للغير فلا شيء له، لأن خروج البضع لا قيمة له.
(٧) يوم العقد±. (é). لأن الإجازة كاشفة. اهـ ولا عبرة بما زاد أو نقص. (بيان) (é).
(٨) لأنه المعقود عليه، والقيمة بدل.
(*) وأما المدبر إذا سماه لها وهو غني ثم افتقر فقيل: لعلها لا تستحقه بعينه؛ لأن مجرد الفقر لا يبطل التدبير، لكن له أن يقضيها± إياه لأجل عسره. (شرح أثمار).
=