شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في ذكر الكفاءة وأحكامها

صفحة 249 - الجزء 4

  من فسقت⁣(⁣١) بالزنا⁣(⁣٢) فقط، ما لم تتب) عنه، فإذا تابت لم يجب⁣(⁣٣) عليه تطليقها.

  قوله: «بالزنا⁣(⁣٤) فقط» يعني: لا إذا فسقت بغير⁣(⁣٥) الزنا فإنه لا يجب على الزوج تطليقها.


(*) فإن أمسكها مع تيقنه الزنا صار ديوثاً⁣[⁣١]، يجوز قتله، لا بمجرد التهمة وكلام الناس فيندب طلاقها، خلافاً للحنفية، فقالوا: لا يلزمه طلاقها، رواه في الغيث عن الكافي. (غيث، وبيان).

(*) إذ لا تحصن ماءه ولا تحفظه، والمقصود بالنكاح حفظ الأمواه والأنساب، وحصول التناسل من غير اختلاط، ومع الزنا يبطل مقصود النكاح. (بستان لفظاً).

(١) والعقد عليها محظور¹، فلا يسقط الخطاب.

(٢) ولو زنيا جميعاً¹؛ لأنها لم تحصن ماءه. (é).

(٣) قلت: وفيه نظر؛ لأنه يورث الغضاضة العظيمة.

(٤) قال في شرح الفتح: ويحرم تزويج زانية أصرت ولم تتب، كما ذكره في الكشاف. اهـ ومثله في البيان. فلو فعل صح العقد مع الإثم، ويجب تطليقها. اهـ وكذا الأمة إذا زنت وجب⁣[⁣٢] على سيدها اعتزالها إن علقت، أو عاودت ولم تتب.

(٥) ورأيت عن بعض أئمة أهل البيت وجوب ذلك، وكذا كان إمامنا # يأمر العوام في آخر مدته بتطليق من لم تساعد إلى فعل الصلاة. واعلم أنه لا يليق بأحد من أهل الفضل والدين أن يكون قرينه عاصياً لرب العالمين، وكيف يرضى ذلك من له أنفة أو حمية على الدين أو بعض معرفة، وإن كان النساء في الغالب ناقصات عقل ودين، لكن ينبغي الاجتهاد على قدر الإمكان في منعها من كبائر العصيان، إلا أنه قد عم الفساد في هذا الزمان في الإناث والذكران إلا من عصمه الله تعالى من أهل الإيمان، فالله المستعان، ونسأله التوفيق والأمان. (نجري).


[١] مع رضاه بذلك£. (بيان) (è).

[٢] وظاهر المذهب¹ أنه لا يجب. (é). وقد ذكر معناه في البيان [٠] للسيد يحيى بن الحسين. (é). وقيل: يلزمه بيعها. (حاشية سحولي). لقوله ÷: «إذا زنت أمة أحدكم فليحدها، فإن عادت فليحدها، فإن عادت فليحدها، فإن عادت فليبعها ولو بظفيرة». (غيث). والظفيرة: هو الحبل المفتول من الشعر. وفي نسخة: «ولو بصفيرة» وهو الشيء الحقير. (غيث).

[٠] ولفظ البيان: لا يجوز للزوج± أن يستمتع من زوجته حيث حملت من وطء شبهة، وكذا في الأمة المملوكة، وكذا الحامل± من زنا، خلاف السيد يحيى بن الحسين فيها. (بيان من فصل استبراء الأمة).