شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل) في ذكر الباطل من النكاح والفاسد والفرق بينهما

صفحة 251 - الجزء 4

  كانا جاهلين⁣(⁣١) كان فاسداً´(⁣٢) عند المؤيد بالله والفرضيين⁣(⁣٣) والمذاكرين، فتتبعه الأحكام التي ستأتي إن شاء الله تعالى.

  وعند الهادي⁣(⁣٤) والناصر والشافعي: هو باطل، لكن الجهل يسقط⁣(⁣٥) الحد.

  فإن علم أحدهما وجهل الآخر⁣(⁣٦) فقال الأمير الحسين: هو كما لو علما⁣(⁣٧) إلا في سقوط الحد⁣(⁣٨) عن الجاهل. وقال: لا خلاف في ذلك بين محصلي مذهب القاسم ويحيى.

  وفي الصفي⁣(⁣٩) عن أبي مضر: أنه يكون فاسداً في حق الجاهل، فلا ينفسخ⁣(⁣١٠) إلا بحكم حاكم كما لو اختلف مذهبهما⁣(⁣١١).

  وقال في البيان£: إنه باطل، لا يحتاج إلى فسخ⁣(⁣١٢) حاكم، إلا أنه يلحق النسب بالزوج إن كان جاهلاً⁣(⁣١٣). وصحح المتأخرون هذا القول.


(١) وقت العقد. (é).

(٢) ولم يعترضا±.

(٣) وهم علي #، وابن مسعود، وابن عباس، وزيد بن ثابت. (خالدي).

(٤) في أحد قوليه.

(٥) ويلحق النسب. (بيان).

(٦) مع اتفاق المذهب. (é).

(٧) باطل.

(٨) ولا يلحق النسب على أصله، كما سيأتي.

(٩) تصنيف على مذهب الناصر، وهو لابن معرف.

(١٠) لعله بنى أن للموافق المرافعة إلى المخالف.

(١١) بأن كان مذهب أحدهما الجواز والآخر التحريم.

(١٢) قال #: ± وهذا القول هو الذي اخترناه في الأزهار، فجعلناه باطلاً، ثم قلنا بعد ذلك: ويلحق النسب بالجاهل وإن علمت. (غيث).

(١٣) فإذا كان عالماً± كان زناً وحُدّ، ولم يلحق الولد. اهـ بل يلحق بأمه؛ لقوله ÷: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر».