شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل) في أحكام نكاح الذكور من المماليك

صفحة 314 - الجزء 4

  فأما لو باعها وقد علقت كان ولدها حراً؛ لأنه قد كان وجد فتناوله العتق، لكن للمشتري الخيار إن لم يعلم بعلوقها⁣(⁣١)؛ لأن ذلك عيب.

  (و) حكم العبد في (طلاقه والعدة منه⁣(⁣٢) كالحر) في أن الطلاق إليه لا إلى سيده، ويملك من الطلاق ثلاثاً، والعدة منه كالعدة من الحر⁣(⁣٣). وقال الشافعي: إن العبد لا يملك من الطلاق إلا اثنتين، سواء كانت زوجته حرة أم أمة.

  وقال الناصر وأبو حنيفة: إن كانت زوجته حرة فطلاقها ثلاث، وإن كانت أمة فطلقتان. وقال الناصر وأبو حنيفة والشافعي: إن زوجته تعتد منه بثلاثة أقراء إن كانت حرة، وإن كانت أمة فقرءان⁣(⁣٤).


(*) إذ هو ملك جديد، وهذا هو الحيلة± في إبطال الشرط بعد عود الملك. والحيلة في± إبطال هذا الحيلة أن يملكه إياها قبل خروجها عن ملكه، فيتمانع، فلا يمكنه بطلان الشرط. اهـ بأن يقول: «إن كان في علم الله أنك إذا أردت إخراجها عن ملكك قبل علوقها فقد نذرت بها علي قبل إخراجها عن ملكك بساعة» فيتمانع⁣[⁣١]. (مفتي) (é). هذا إن كان حراً، فإن كان عبداً قال ذلك سيده.

(١) الأولى إن لم يعلم± بشرط الحرية. (é).

(٢) وفسخه ورجعته. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(٣) حجتنا: ما روي عن ابن عباس أنه سئل عن عبد طلق أمة تطليقتين ثم عتق أيتزوجها بعد ذلك؟ فقال: نعم، قيل: عمن؟ قال: أفتى بذلك رسول الله ÷. وهذا يقتضي أن العبد كالحر في الطلاق والعدة، ويعضد ذلك عموم قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}⁣[البقرة: ٢٢٩]، وهذا يعم الحر والعبد. فإن قيل: قد روي عن علي # أنه قال: (طلاق الأمة طلقتان وعدتها حيضتان)، وعن النبي ÷ مثله. قلنا: معارض بما رواه ابن عباس، وحديث ابن عباس أرجح؛ لموافقته عموم الكتاب، فيحمل الخبر الآخر على أنه قيل في أمة معينة قد طلقت وانقضت من عدتها حيضة. (غيث).

(٤) ولو كانت تحته حرة.

(*) وإن كانت عن وفاة فبشهرين. (بهران).

(*) ويوافقون في الأشهر. وفي الوافي شهران. (بهران).


[١] لأنه إن أراد بيعها فلا يصح؛ لأنها منذور بها، وإن أراد النذر بها فيمتنع؛ لأنه مشروط بالبيع.