شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في نكاح الإناث من المماليك

صفحة 316 - الجزء 4

  وقال الشافعي: ولي الأمة ولي سيدتها. وقال أبو حنيفة: تعقد لها سيدتها بنفسها.

  (وولي مال الصغير(⁣١)) ولي نكاح أمته⁣(⁣٢)، وسيأتي إن شاء الله في البيوع تبيين ولي المال.

  فينفذ نكاح الأمة بعقد من ذكرنا (أو) عقد (نائبهم) فإن النائب عن هؤلاء يقوم مقامهم في صحة تزويج الأمة، لكن ليس للوكيل أن يوكل⁣(⁣٣) إلا إذا كان مفوضاً.

  الثاني قوله: (أو إجازته(⁣٤)) يعني: أو إجازة مالك الأمة المرشد⁣(⁣٥)، أو ولي مال الصغير، أو إجازة الوكيل⁣(⁣٦) المفوض، فإن لم يفوض قال #: فالأقرب أنها´ تصح


(*) وفائدة الخلاف إذا قلنا: «إنه تعيين» اشترط أن لا يكون صغيراً ولا مجنوناً ولا عبداً، ولا يحتاج إلى الإضافة، وعكس هذه إن قلنا: إنه وكيل حقيقة.

(١) إذا زوجها لمصلحة كالعبد.

(*) والمجنون. (é). والمسجد. (é).

(٢) ولو امرأة من جهة الوصاية، فتأمر [أي: تعين] من يزوجها. (مفتي) (é).

(٣) لعله في وكيل± المالك ونحوه، وأما وكيل المالكة فله أن يوكل مطلقاً؛ لأنه ولي وليس بوكيل حقيقة. (حاشية سحولي، وشامي، ومفتي) (é).

(٤) فإن قيل: لم أفرد الضمير والأولى أن يقول: «أو إجازتهم»؟ قيل: لو فعل ذلك لكان الضمير عائداً إلى غير النائب على توهم كونه عطفاً عليه، فيكون مراد الضمير في المعطوف ما أريد به في المعطوف عليه، والمراد إدخال النائب، فأفرده ليعم النائب، ويكون المعنى إجازة من يصح منه العقد. قال في الأم: تمت سماع شيخ.

(٥) وأما إجازة المالكة ففيه نظر، قال #: لا يقال: يجوز كما تصح إجازتها عقد نكاح نفسها إذا عقد بها الولي فأجازت؛ لأن بين المسألتين فرقاً واضحاً. يعني: أن الإجازة هناك ممن له ولاية الإنكاح، لا هنا، فكان عدم صحة إجازتها أظهر. (نجري). وفي الكواكب: ولو إجازة± المرأة، وهو الأظهر⁣[⁣١]. وقرره المفتي وحثيث. كما لو زوجها فضولي وأجازت نفذ العقد الأول. اهـ وسواء كان ثم إمام ونحوه أم لا. (é).

(٦) فلو قدم العقد على التوكيل هل تصح إجازته أم لا بد من إجازة من هي له± حال العقد؟ فينظر. قلت: وقد ذكر الصحة في الوابل.


[١] لأن العاقد هنا ولي على الصحيح. (غيث من فصل الأولياء). فيكون كما لو± عقد أحد الأولياء للحرة قبل مؤاذنتها ثم أجازت، فينفذ. (é).