شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في نكاح الإناث من المماليك

صفحة 322 - الجزء 4

  قال الفقيه محمد بن يحيى: وذكر ابن داعي أن الأمة كالحرة تستحق لأي وقت سلمت فيه.

  (و) نفقة الأمة⁣(⁣١) (يصح) من السيد (شرطها(⁣٢)) على الزوج (مع عدمه(⁣٣)) أي: مع عدم التسليم المستدام، فيلزم الزوج ذلك.

  (و) يصح (العكس(⁣٤)) أيضاً، وهو أن يشرط الزوج أنه لا نفقة عليه ولو كانت مسلمة تسليماً مستداماً.


(١) وأولادها. (بحر، وبيان) (é).

(٢) وتكون كالزيادة.

(*) والفطرة تابعة± للنفقة وإن لم تشرط. (سماع) (é).

(٣) ويصح الرجوع¹ عن الشرط في المستقبل في الطرفين جميعاً [لأنه حق يتجدد. (é)]. ونظره شيخنا وقال: يستقيم في المستقبل، لا في الماضي، ومثله في حاشية السحولي. (é)⁣[⁣١].

(٤) إنما صح الشرط في نفقة الأمة لا في نفقة الحرة؛ لأن العقد على الأمة لا يوجب تسليمها على وجه تجب به النفقة، بل ذلك على اختيار سيدها، وما وقف على اختيار مختار وقف على الشرط، وليس كذلك الحرة، فإن العقد عليها يوجب تسليمها، ولا يقف على اختيار مختار، فلا يقف على الشرط، ذكر ذلك في الشرح. اهـ قال فيه وفي البيان: وحيث يقع الشرط في نفقة الأمة - فإن شرطت على الزوج فهي تشبه الزيادة في المهر، وإن شرطت على سيدها فهي تشبه النقصان من المهر، فإن قيل: إن ذلك مجهول، وزيادة المجهول ونقصانه لا يصح - فلعله يقال: ± إنه ليس بزيادة حقيقة، ولا نقصان حقيقة بل مشبه بهما. (كواكب). وقيل: بل الشرط يجري مجرى الالتزام في النفقة لسيدها، وكذا على الزوج حيث لا تجب النفقة، كمن قال لغيره: «طلق زوجتك وعليَّ ما لزمك» أو «احنث في يمينك وعلي الكفارة»، واختار هذا الفقيه حسن في تذكرته.


[١] لفظ الحاشية في هامش البيان: وعن المفتي: يصح الرجوع± في المستقبل لا في الماضي. ولفظ حاشية: فيصح الرجوع في الطرفين جميعاً. ونظره المفتي؛ لأنه بمثابة الالتزام والضمان فلا يصح الرجوع [٠].

[٠] في الماضي، لا في المستقبل فيصح. (مفتي) (é).