(فصل): في أحكام الأمة المزوجة
  إلى دار الزوج±(١). وهو أحد وجهي أصحاب الشافعي.
  (ومتى عتقت(٢)) الأمة المزوجة (خيرت(٣)) بين فسخ النكاح أو البقاء، سواء كان الزوج عبداً أم حر¹اً(٤).
  وقال مالك والشافعي: لا خيار لها إذا كان الزوج حراً.
= الليل كان لسيدها المنع؛ لأنه لا يجب عليه تسليمها إلا للوطء فقط. (لمعة) (é).
(١) حيث لا تستغرق المسافة القدر الذي لا يتسامح به من المنفعة. (é).
(*) وحيث يسلمها إلى دار الزوج تكون مؤن التسليم والرد على الزوج. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(٢) ويحرم على سيدها النظر إليها بعد العتق؛ إذ قد صارت أجنبية. (سماع سراجي).
(*) بخلاف العبد متى عتق فلا خيار له²[١]؛ لأن بيده[٢] الطلاق [في رقه وعتقه]. فإن قيل: لم جعلتم للصغير الفسخ إذا بلغ وبيده الطلاق؟ قلنا: للدليل، ولأن العبد مستمر الطلاق من قبل وقوع الحرية[٣].
(*) إذا كانت مكلفة، فإن كانت صغيرة أو مجنونة فلها الفسخ متى بلغت وعلمت، ولا خيار لوليهما. (é).
(٣) وإنما تخير ما لم يكن عتقها هو الذي نفذ به± نكاحها. فلو عتقت وبلغت أو أفاقت من الجنون كان لها خيار الصغر والعتق. (حاشية سحولي) (é).
(*) إلا في النافذ به.
(*) فلو طلبت الطلاق بطل خيارها ولو جاهلة. (é).
(٤) لأن زوج بريرة كان حراً.
[١] إذ لا دليل، وإذ يملك الطلاق في رقه وعتقه، فلم يتجدد له فيه بالعتق قوة تصرُّف في إبطال النكاح. (بحر بلفظه).
[*] فلو عقد السيد لعبده الصغير ثم أعتق قبل البلوغ هل له الفسخ بعد البلوغ؟ الظاهر أن له± ذلك، كما أفاده فيما تقدم في قوله: «وكذلك الصغير في الأصح». (سماع سيدنا عبدالقادر).
[٢] ولفظ حاشية: والفرق بينه وبين الأمة أنه عقد على منافعها لغيرها، والعبد على منافع غيره له، فلا يكون له الخيار، وإنما يطلق إن شاء. (يواقيت).
[٣] ولفظ حاشية: لعل الفرق أن العبد كان يصح منه الطلاق قبل عتقه، بخلاف الصغير.