شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [في حكم الإماء في الاستبراء واستباحة الوطء وما يتعلق به]

صفحة 401 - الجزء 4

  بالمسلم دون الكافر⁣(⁣١).

  ومثال كونهما حرين أحدهما مسلم: أن يشترك فيها ذميان فوطئاها، ثم أسلم أحدهما وبقي الآخر، ثم ادعيا الولد - فإنه يلحق بالمسلم دون الكافر⁣(⁣٢).

  تنبيه: إذا صارت الجارية أم ولد للشريكين حيث يلحق الولد بهما، ثم مات⁣(⁣٣) أحدهما - فقال المنصور بالله: لا تعتق إلا بموت الآخر منهما.

  وقال بعض المذاكرين⁣(⁣٤): بالأول±. وهكذا عن الوافي.

  قال الفقيه محمد بن يحيى: فعلى هذا القول يحتمل أنه إذا مات الأول ضمن قيمتها من تركته؛ لأن بموته كأنه استهلكها⁣(⁣٥). وقيل: لا شيء عليه. وعن التفريعات¹: أنها تسعى⁣(⁣٦).


(١) ولا يضمن لشريكه¹؛ لأنه قن على كلام الوافي، والصحيح أنه حر أصل.

(٢) ويضمن حصة صاحبه⁣[⁣١] اتفاقاً؛ لأنه قد استهلك حصة شريكه. (é).

(٣) أو لحق بدار الحرب.

(٤) الفقيه علي.

(٥) ويضمن قيمة حصته من الأم والولد.

(٦) كما يأتي في المدبر. قيمة نصيبه على صفتها: تعتق بموت الثاني. (é).

(*) فلو ماتا معاً أو التبس المتقدم فالأقرب± أنه لا يضمن أيهما للثاني شيئاً إلا على القول بالتحويل على من عليه الحق⁣[⁣٢]. فإن علم المتقدم ثم التبس فلعلها تسعى في¹ الأقل⁣[⁣٣] من الحصتين لهما، حيث اختلف ملكهما. اهـ فإن استويا سعت في نصف قيمتها. (é).

(*) فإن كانا كافرين وهي مسلمة فهو مسلم بإسلام أمه، تزال عنه وعنها يدهما، وهي أم ولد لهما، فتسعى لهما بقيمتها. (تذكرة) (é).


[١] في الولد والعقر. (é). وأما قيمتها فيلزمها السعاية فيها.

[٢] فيضمن كل واحد نصف قيمة نصيب شريكه، ويتقاصان إن استويا، وإلا ضمن صاحب الأقل لصاحب الأكثر نصف الزائد. (بستان).

[٣] ينظر في قوله: «في الأقل» لأنها قد ثبتت أم ولد لهما جميعاً، فالقياس نصف قيمتها يقسم بينهما. اهـ يقال: وبعد ثبوتها أم ولد لهما فهي بعد الثبوت على قدر الحصص قبله¹ كما في البيان. (من خط سيدنا الحسن بن أحمد الشبيبي ¦).