(باب): [في حكم الإماء في الاستبراء واستباحة الوطء وما يتعلق به]
  بالمسلم دون الكافر(١).
  ومثال كونهما حرين أحدهما مسلم: أن يشترك فيها ذميان فوطئاها، ثم أسلم أحدهما وبقي الآخر، ثم ادعيا الولد - فإنه يلحق بالمسلم دون الكافر(٢).
  تنبيه: إذا صارت الجارية أم ولد للشريكين حيث يلحق الولد بهما، ثم مات(٣) أحدهما - فقال المنصور بالله: لا تعتق إلا بموت الآخر منهما.
  وقال بعض المذاكرين(٤): بالأول±. وهكذا عن الوافي.
  قال الفقيه محمد بن يحيى: فعلى هذا القول يحتمل أنه إذا مات الأول ضمن قيمتها من تركته؛ لأن بموته كأنه استهلكها(٥). وقيل: لا شيء عليه. وعن التفريعات¹: أنها تسعى(٦).
(١) ولا يضمن لشريكه¹؛ لأنه قن على كلام الوافي، والصحيح أنه حر أصل.
(٢) ويضمن حصة صاحبه[١] اتفاقاً؛ لأنه قد استهلك حصة شريكه. (é).
(٣) أو لحق بدار الحرب.
(٤) الفقيه علي.
(٥) ويضمن قيمة حصته من الأم والولد.
(٦) كما يأتي في المدبر. قيمة نصيبه على صفتها: تعتق بموت الثاني. (é).
(*) فلو ماتا معاً أو التبس المتقدم فالأقرب± أنه لا يضمن أيهما للثاني شيئاً إلا على القول بالتحويل على من عليه الحق[٢]. فإن علم المتقدم ثم التبس فلعلها تسعى في¹ الأقل[٣] من الحصتين لهما، حيث اختلف ملكهما. اهـ فإن استويا سعت في نصف قيمتها. (é).
(*) فإن كانا كافرين وهي مسلمة فهو مسلم بإسلام أمه، تزال عنه وعنها يدهما، وهي أم ولد لهما، فتسعى لهما بقيمتها. (تذكرة) (é).
[١] في الولد والعقر. (é). وأما قيمتها فيلزمها السعاية فيها.
[٢] فيضمن كل واحد نصف قيمة نصيب شريكه، ويتقاصان إن استويا، وإلا ضمن صاحب الأقل لصاحب الأكثر نصف الزائد. (بستان).
[٣] ينظر في قوله: «في الأقل» لأنها قد ثبتت أم ولد لهما جميعاً، فالقياس نصف قيمتها يقسم بينهما. اهـ يقال: وبعد ثبوتها أم ولد لهما فهي بعد الثبوت على قدر الحصص قبله¹ كما في البيان. (من خط سيدنا الحسن بن أحمد الشبيبي ¦).