(باب الفراش)
  واعلم أن الفراش نوعان: فراش زوجة(١)، وفراش أمة(٢)، وقد بين # بما يثبت به فراش الزوجة(٣) وفراش الأمة.
  أما فراش الزوجة فقد أوضحه بقوله: (إنما يثبت للزوجة) بشروط أربعة: الأول: (بنكاح) أي: عقد نكاح (صحيح) وهو المستكمل للشروط المتقدمة، (أو) عقد (فاسد) وهو الذي يختل فيه شرط، كعدم الولي أو الشهود(٤).
  الشرط الثاني: أن يكون قد (أمكن(٥) الوطء فيهما(٦)) أي: في الصحيح وفي
(١) ولو أمة.
(٢) صوابه: مملوكة.
(٣) قال في التقرير: فراش زوجة وفراش ملك يمين. وهو الأولى؛ لأن الزوجة تعم الحرة والأمة المزوجة. (شرح بحر).
(٤) مع الجهل±.
(٥) قال الفقيه عماد الدين¹: إذا علم الرجل أنه لم يطأ امرأته فأتت بولد، وألحقه الشرع به، فهل يكون له فيما بينه وبين الله تعالى أن يزوي عنه الميراث، وأن يمنع بناته من الخروج عليه، وكذا يمنع أولاده لو كان المولود أنثى أن يخرجوا عليها؟ وهل يجوز له أن يزوجها؟ قال: إنه يجوز له جميع ذلك، ولا يجوز له أن يزوجها، بل يعمل بما عنده. (يواقيت). وأما الميراث فلا يبعد الوجوب، يعني: أن يزوي عنه. ولفظ البيان: وإذا عرف أن الولد ليس منه بعد ثبوت الفراش في الأمة والحرة جاز له نفيه[١]، وأن يزوي عنه ماله وإن لم ينتف نسبه لعدم اللعان، ذكره الفقيه يحيى بن أحمد. (بلفظه).
(٦) في كل حمل±. بناء على كلام حواشي الإفادة، وهو المختار. (هامش بيان).
=
[١] بل يجب عليه¹، وهذا في الحرة، وأما في الأمة فلا يتصور نفيه؛ لعدم اللعان. (هامش بيان).
[*] ولفظ البيان في باب اللعان: وقال في الشفاء: إلا أن يكون ثم ولد وعلم أنه ليس منه وجب°. (لفظاً).