شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الفراش)

صفحة 406 - الجزء 4

  الوطء لم يثبت به الفراش⁣(⁣١).

  الشرط الثالث من شروط فراش الزوجة: أن يكون إمكانُ الوطء في الصحيح والفاسد، ووقوعُه في الباطل - حاصلاً (مع بلوغهما(⁣٢)) أي: مع بلوغ الزوجين، فلو أمكن الوطء أو وقع وهما غير بالغين أو أحدهما لم يثبت الفراش.

  (و) الشرط الرابع: (مضي أقل مدة الحمل(⁣٣)) بعد إمكان الوطء⁣(⁣٤)، فلو


(*) إن كانت حرة، وإن كانت أمة فمصادقة السيد. اهـ وقيل: مصادقة± الأمة والزوج. (شامي). وقد ذكر معناه في شرح الفتح في وطء السبع. اهـ وكذا مصادقة العبد± الواطئ، ولا يشترط مصادقة سيده، ولا يكفي. (أم) (é). فإن كان أحد الزوجين مجنوناً فمصادقة وليه. (é).

(*) وكذا الاستمتاع يقوم مقام الوطء. (معيار نجري). ينظر. (é).

(*) أي: يثبت النسب مع المصادقة على الوطء بين الزوجين حيث الزوجة حرة، أو مملوكة وصادقه سيدها، ففي إطلاق ثبوت الفراش في النكاح الباطل نظر؛ لأنه لا بد من المصادقة على الوطء في كل ولد جاءت به. (عامر).

(١) أي: النسب. (é).

(٢) أي: يجوز عليهما± البلوغ، كابن عشر سنين، وبنت تسع سنين وما فوقها، لا دون تسع، وفي التاسعة قال الإمام يحيى: يلحق به. اهـ وهو يقال: حيث ألحقنا الولد به حيث وطئ مع تجويز البلوغ عليه، كابن العشر، هل تجري عليه سائر أحكام البلوغ، ويصح منه في الحال إذا نفى الولد أن يلاعن؟ أم هذا خاص في هذا الحكم، وهو لحوق النسب؛ لظاهر الفراش، وأما سائر أحكام البلوغ فتوقف حتى يتحقق بلوغه بأحد الأسباب المعروفة؟ إلا أن هذا يستبعد أن يقال: الولد ولده وأحكام البلوغ غير ثابتة؟ فينظر، والظاهر أنها± تثبت سائر أحكام البلوغ بذلك من باب الأولى. (حاشية سحولي).

(٣) فلو اختلف الزوجان أو السيد والأمة في مضي أقل مدة الحمل بيَّن مدعي المضي. (تكميل) (é). فلو عقد بامرأة بينه وبينها مسافة شهر لم يلحق به ما ولدته إلا بعد مضي سبعة أشهر، ولو قد طلقها بعد مضي الشهر⁣[⁣١]، لا قبله. (بيان) (é).

(٤) في الصحيح والفاسد، ووقوعه في الباطل.


[١] ما لم تقم شهادة على منعه منها أو منعها منه في تلك المدة. (é).