شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيما يلحق بالفراش، ومتى يرتفع]

صفحة 410 - الجزء 4

  فيستولدها⁣(⁣١).


(١) وأتت بولد لفوق أربع سنين من وطء السيد، أو بعد وطء الغاصب، إذا قد مضت ستة أشهر بعد إمكان الوطء بعد أن حاضت± حيضة. (é). وكذا في الحرة. (غيث). أو بعد أن حاضت حيضة±؛ لأنه يعلم خلو الرحم. (تعليق شرفي). يقال: لا يستقيم؛ لجواز أن يكون دم علة أو فساد.

(*) وهل المراد يلحق بالأول من الزوج والسيد حيث لم يطأ الغاصب في هذه الأربع السنين، أم يلحق بهما ما أتت به فيها مطلقاً وطئ الغاصب أم لم يطأ، فيقال: قد قالوا: لو وطئت المرأة بشبهة وهي تحت زوج وجب عليه الكف، وإذا كف لحق النسب بالواطئ، والوطء وقع وهي تحته، فكيف وهي تحت الغاصب حيث له شبهة؟ ينظر. (حاشية سحولي لفظاً). الذي يجيء على القواعد أنه إذا وطئ الغاصب لحق به ما أمكن كونه من وطئه، نحو أن تأتي به لستة أشهر فصاعداً⁣[⁣١]، والله أعلم. (شامي). ومثله في الصعيتري، ولفظه: قوله: «ومن له الفراش فالولد له مع من ولدت بعده لموضع الفراش وضعف الرق» يحترز من أن يكون قد بطل فراشه بتزويجها جهلاً بتحريمه قبل نفوذ عتقها، وكذا يزول فراشه بالبيع جهلاً بتحريمه، وبأن يغصبها غاصب فيطؤها، والمراد به حيث ولدت وقد مضت أقل مدة الحمل فصاعداً من بعد التزويج أو البيع أو الغصب. (بلفظه) (é).

(*) وأتت به لفوق أربع سنين من يوم غصبت⁣[⁣٢]، وكذا الحرة لو± غصبها غاصب كالأمة سواء سواء. (بيان). لفظ الغيث: قال الفقيه علي: إذا صارت الجارية أم ولد ثبت بعد ذلك نسب ولدها منه إذا جاءت به لموضع الفراش، وضعف الرق. قيل: قوله: «لموضع الفراش» يحترز من أن يغصبها غاصب فوطئها، فإن ولد الغاصب لا يلحق بمولاها؛ لأنها لم تجئ به لموضع الفراش، فيكونوا مماليك لمولاها يعتقون بعتقها. وقوله: «وضعف الرق» يعني: فلا يجوز بيعها. (بلفظه من شرح قوله: لحق بصاحبه) (é).


[١] يستقيم إلحاقه بالغاصب مع الشبهة فقط، وأما حيث لا شبهة فلا، وإنما يزول به فراش الأول، أعني: مع مضي أقل مدة الحمل من وطء الغاصب، والله أعلم. (سيدنا الحسن بن أحمد الشبيبي ¦) (é).

[٢] وإذا عادت فلا بد من تجديد¹ الدعوة؛ لأنه قد ارتفع الفراش عند الغاصب.