شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر بعض مسائل الطلاق المشروط التي تحتاج إلى تفسير]

صفحة 473 - الجزء 4

  وفلانة»، أو يقول لزوجتيه: «إن تزوجتكما ففلانة منكما طالق، أو فأنتما طالقتان⁣(⁣١)».

  ومثال التعليق بطلاق واحدة⁣(⁣٢) أن يقول: «إن طلقت فلانة فأنت يا فلانة طالق».

  ومثال التعليق بأكثر أن يقول: «إن طلقت فلانة وفلانة فأنت يا فلانة طالق».

  أما لو قال: «إن طلقت فلانة - وليست له زوجة⁣(⁣٣) - فأنت طالق» ثم تزوج الأجنبية ثم طلقها - قال #±: فالأقرب أن زوجته تطلق.

  هذه صور التعليق بالنكاح والطلاق على جهة الإثبات، وأما تعليقه بهما على جهة النفي فمثاله: «إن لم أتزوج، أو إن لم أتزوجك فأنت طالق» أو «إن لم أتزوج فلانة وفلانة فأنت طالق» فإنها تطلق بالموت⁣(⁣٤) إذا لم يفعل الشرط في جميع هذه الصور.


(*) وأما المعلق بالنفي نحو: «إن لم أتزوج» هل تصح المخالفة بالبعض كاليمين؟ قياسه: أن تطلق عند تعذر العقد على الثانية.

(١) لكنه إن تزوجهما في عقد واحد وقع الطلاق بائناً، وإن تأخر أحدهما كان طلاقها بائناً؛ لأنه قبل الدخول، وفي الأولى رجعياً حيث قد دخل. (é).

(٢) أما لو قال: «إن طلقتك فأنت طالق» فإنه لا يقع± ذلك الشرط؛ لأن الطلاق بعد الإيقاع غير واقع، ولذا لم يذكر هذه الصورة في شرح الأزهار، إلا عند من يقول: الطلاق يتبع الطلاق فإنه يقع عنده تطليقتان، وأما عندنا فتقع واحدة، ولا يمنع الناجز. (غيث)⁣[⁣١] (é). وقرره سيدنا.

(٣) فلو طلق الأجنبية قبل أن يتزوجها هل تطلق زوجته؟ قال #±: الأقرب أنه إن علق بمجرد اللفظ طلقت، وإن علق بالمعنى لم تطلق، فإن التبس عليه الحال فالأقرب± أنه لا يقع؛ إذ الظاهر التعليق بالمعنى. (غيث) (é). قيل: إلا أن يطلق الأجنبية بوكالة من زوجها طلقت زوجته. اهـ وعن سيدنا عامر: لا تطلق بالوكالة¹ من زوج الأجنبية. (é).

(٤) موتهما أو أحدهما. (é).

=


[١] لفظ الغيث: فأما إذا قال: «إن طلقتك فأنت طالق» فإن هذا لا يصح إلا عند من يقول: إن الطلاق يتبع الطلاق فإنه يقول: متى طلقها وقع اثنتان: المشروطة والناجزة.